ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية بالقانون رقم 4 لسنة 1974 بإنشاء شركة الاتحاد العربي للنقل البري؛
وعلى النظام الأساسي لشركة الاتحاد العربي للنقل البري الصادر بقرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم 7 لسنة 1974؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1982 بتخويل رئيس الجمهورية الاختصاصات المخولة لرئيس مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات بالنسبة للشركات الاتحادية وفروعها الكائنة بجمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1984 بشأن الشركات الاتحادية وفروعها العاملة في مصر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 2004 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري " فرع القاهرة"؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري " فرع القاهرة" لمدة أربع سنوات اعتباراً من 14/9/2008 برئاسة السيد المحاسب/ رضا علام محمد وهدان, وعضوية كل من:
ممثل عن وزارة الاستثمار من الدرجة الممتازة يختاره وزير الاستثمار.
ممثل عن وزارة الداخلية من الدرجة الممتازة يختاره وزير الداخلية.
ممثل عن وزارة السياحة من الدرجة الممتازة يختاره وزير السياحة.
مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
ممثل عن الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري من الدرجة الممتازة يختاره وزير النقل.
محاسب/ محمد داود الدمرداش ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواني البرية.
الأستاذ الدكتور/ محسن المهدي سعيدـ أستاذ بكلية الهندسة ـ جامعة القاهرة.
السيدة/ علا عبد العزيز أمين جاد الله ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لضمان الصادرات.
السيد/ محمد مختار محمد محمود الحملاوى ـ نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.
محاسب/ جمال خليل حجازى ـ رئيس قطاع الهيئات والشركات.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.