محضر
محضر معاينة
مصلحة الجمارك
الإدارة العامة لجمارك ميناء العوجة
محضر معاينة
إنه في يوم الأحد الموافق 7/ 9/ 2008 وبناءً على تكليف السيد مدير عام جمرك العوجة البري انتقلت اللجنة المشكلة لإجراء المعاينة الفعلية بالموقع بعد التطوير وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى وأصبحت أبعاد المساحة الكلية للدائرة الجمركية لميناء العوجة البري كما يلى:
1- من الناحية الشرقية اتجاه الجانب الآخر 354 مترًا طوليًا يشتمل فيها على بوابتين متجاورتين وبفاصل بينهما 6.4 متر وبطول إجمالي لواجهة الميناء 34.8 متر طولى (أسوار من السلك).
2- من الناحية الغربية اتجاه مصر بطول 337 مترًا طوليًا يشتمل فيها على بوابتين متجاورتين وبفاصل بينهما 6.4 متر وبطول إجمالي لواجهة الميناء 54.8 متر طولى (أسوار من السلك).
3- من الناحية الشمالية بطول 225 مترًا طوليًا (أسوار بناء).
4- من الناحية الجنوبية بطول 314 مترًا طوليًا (أسوار من السلك).
مع العلم بأن هناك مسافة من البوابة رقم (4) الشرقية حتى البوابة رقم (1) المتاخمة على الحدود مع الجانب الآخر طولها 125 مترًا طوليًا، ويقطع هذه المسافة الطريق الدولي (رفح – طابا) وترى اللجنة لإحكام الرقابة عند نقل البضائع من الجانب الآخر إلى داخل الدائرة الجمركية بميناء العوجة البري إقامة سورين على جانبي الطريق الذي عرضه 40 مترًا واعتبار هذه المساحة ضمن الدائرة الجمركية مع إنشاء عدد (2) بوابة رقمى (2، 3) على الطريق الدولي رفح/ طابا، على أن يكون تحت حراسة أمن الموانى.
وهذا محضر معاينة منا بذلك،
أعضاء اللجنة
الاسم الصفة التوقيع
1- معاذ محمد عبيد مدير إدارة الوارد ورئيس اللجنة (إمضاء)
2- أحمد عبد القادر زكرى مدير إدارة المكتب الفنى (إمضاء)
3- إبراهيم سلمى أحمد مدير إدارة الكشف بالأشعة (إمضاء)
4- نبيل عاشور خليل مدير إدارة الحركة (إمضاء)
اللجنة:
1- معاذ محمد عبيد، مدير إدارة الوارد ورئيس اللجنة (إمضاء)
2- أحمد عبد القادر زكرى، مدير إدارة المكتب الفنى (إمضاء)
3- إبراهيم سلمى أحمد، مدير إدارة الكشف بالأشعة (إمضاء)
4- نبيل عاشور خليل، مدير إدارة الحركة
مادة رقم 1
يتم تعديل حدود وأبعاد الدائرة الجمركية لجمرك العوجة بمحافظة شمال سيناء وتتبع الإدارة المركزية لجمارك سيناء على النحو الوارد تفصيلاً بالرسم الهندسي المرفق ومحضر المعاينة الجمركى بتاريخ 7/ 9/ 2008 ويتم تحديد نطاقها، لتصبح على النحو التالى:
الحد الشمالى: سور بطول 225 مترًا طوليًا (أسوار بناء).
الحد الجنوبى: سور بطول 314 مترًا طوليًا (أسوار من السلك).
الحد الشرقى: سور بطول 354 مترًا طوليًا اتجاه الجانب الآخر يشتمل فيها على بوابتين متجاورتين وبفاصل بينهما 6.4 متر وبطول إجمالي لواجهة الميناء 34.8 متر طولى (أسوار من السلك).
الحد الغربى: سور بطول 337 مترًا طوليًا اتجاه مصر يشتمل فيها على بوابتين متجاورتين وبفاصل بينهما 6.4 متر وبطول إجمالي لواجهة الميناء 54.8 متر طولى (أسوار من السلك).
مادة رقم 2
يعتبر محضر المعاينة الجمركي المؤرخ 7/ 9/ 2008 والرسم الهندسي المعتمد والمتضمن الحدود والأبعاد جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.