ديباجة

ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 21/ 10/ 1947 بإنشاء فرع توثيق المنشأة بمحافظة سوهاج؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 158 الصادر في 9 أبريل 1964 بإنشاء مأمورية للشهر العقاري بالمنشاة - محافظة سوهاج؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 20/ 10/ 2008؛
قـــرر:

مادة رقم 1

تُنشأ مأمورية للشهر العقاري والتوثيق بالعسيرات - مركز شرطة العسيرات - محافظة سوهاج باسم (مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالعسيرات) تتبع مكتب الشهر العقاري بسوهاج، ويشمل اختصاصها المكونات الإدارية لمركز شرطة العسيرات.

مادة رقم 2

يُعدل اختصاص مأمورية الشهر العقاري بالمنشأة وفرع توثيق المنشاة بإخراج مركز شرطة العسيرات بمكوناته الإدارية من كل منهما.

مادة رقم 3

يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 3/ 1/ 2009