ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق دمنهور/ دسوق، وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي المرفقين.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2630 لسنة 2008
في إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية بازدواج وتوسيع الأجزاء التي تقع عليها كثافة مرورية مرتفعة وفي إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بإنشاء وازدواج 3000 كيلو متر طرق ومن ضمنها مشروع ازدواج طريق دمنهور/ دسوق.
صدر قرار المجلس الشعبي المحلي بمحافظة البحيرة بتاريخ 3/3/2008 بالموافقة على أعمال نزع ملكية الأراضي التي يمر بها المشروع.
وردت موافقة وزارة الزراعة بكتابها رقم (806) بتاريخ 19/8/2008 على نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع ازدواج طريق دمنهور/ دسوق.
تم إيداع مبلغ 14.8 مليون جنيه بشيك رقم (1622804) بخزينة مديرية المساحة بالبحيرة كدفعة تحت الحساب.
تم إعداد الخرائط المساحية الموضح عليها خط سير المشروع.
برجاء التفضل بالموافقة على اعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة ومرفق مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالخصوص.
وزير النقل
مهندس/ محمد منصور