ديباجة
مادة رقم 1
يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة سوهاج الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1279 لسنة 2001 من 1/ 10/ 2008 إلى 1/ 10/ 2009.
مادة رقم 2
مادة رقم 3