ديباجة

مادة رقم 1

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة سوهاج الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1279 لسنة 2001 من 1/ 10/ 2008 إلى 1/ 10/ 2009.

مادة رقم 2

مادة رقم 3