مرفق

ديباجة

مادة رقم 1

يضاف إلى نص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1725 لسنة 2008 المشار إليه فقرة جديدة نصها التالي:
"كما يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات البالغ إجمالي مساحتها 3200 متر والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 2

مذكرة