مادة رقم 1
عزل مجلس إدارة الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين المقيدة تحت رقم 911 لسنة 1988 بالجيزة لما نسب إليها من مخالفات مالية وإدارية تطبيقًا لأحكام المادة (42) من القانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه.
مادة رقم 2
تعيين السيدة/ رجاء عباس محمد السيد - أخصائي أول بإدارة جنوب الجيزة مفوضًا للجمعية وتكون مهمته إدارة شئون الجمعية ودعوة الجمعية العمومية خلال ستين يومًا من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.
مادة رقم 3
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الوقائع المصرية.