ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1989 بالنظام الخاص بمدينة الأٌقصر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 312 لسنة 2006؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3284 لسنة 1995 بتعديل الحدود الإدارية لمدينة الأقصر؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

تضم جزيرة أرمنت التابعة لمركز أرمنت بمحافظة قنا إلى الحدود الإدارية لمدينة الأقصر.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.