ديباجة
ديباجة
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى الاتفاقية المبرمة بين سفارة (المركز الثقافي الفرنسي) ووزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية بتاريخ 21/ 11/ 2006؛
وعلى القرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص؛
وعلى القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2006 بتشكيل لجنة لشئون المدارس الدولية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 331 لسنة 2006 في شأن ضوابط تنظيم العمل بالمدارس الدولية وإجراءات الترخيص لها؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس الدولية بتاريخ 27/ 8/ 2008؛
وتحقيقًا للصالح العام؛
قـــرر:
مادة رقم 1
ديباجة
يُرخص لمدرسة عثمان بن عفان (1) الخاصة للغات الكائنة في مدينة الرحاب شرق الطريق الدائري والتابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة بتدريس المناهج الفرنسية والتي تمت معادلتها بالمناهج المصرية من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، على أن يكون الترخيص خصمًا من الفصول المرخص بها من المديرية التعليمية بواقع فصل وينمو وبكثافة قدرها 30 طالبًا بالفصل وألا يتم تدريس هذه المناهج في أي مكان بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه.
مادة رقم 2
ديباجة
يتم تدريس اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ والتربية القومية طبقًا للمناهج المصرية لجميع الطلاب المصريين والطلاب الوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربية على أن يؤدوا امتحانات في هذه المواد وفق القواعد المتبعة في هذا الشأن في المدارس المصرية وتحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة.
مادة رقم 3
ديباجة
تخضع مدرسة عثمان بن عفان (1) لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية وامتحانات النقل والشهادات المحلية، على أن تمنح المدرسة طلابها شهادة عن الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وتعتمد هذه الشهادة من الإدارة والمديرية الواقع في نطاقها المدرسة.
مادة رقم 4
ديباجة
تلتزم المدرسة بأحكام كل من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 في شأن التعليم الخاص والقرار الوزاري رقم 212 لسنة 2006 والقرار الوزاري رقم 331 لسنة 2006 المشار إليها.
مادة رقم 5
ديباجة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه.