ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور:
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛

مقدمة

اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة توليد كهرباء أبوقير
إنه في يوم الاثنين الرابع عشر من شهر كانون الثاني (يناير) 2008م
تم الاتفاق بين:
أولا ـ حكومة جمهورية مصر العربية
(وتسمى فيما يلي "المقترض")
و
ثانيا ـ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
(ويسمى فيما يلي "الصندوق العربي")
بما أن المقترض قد طلب من الصندوق العربي أن يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة توليد كهرباء أبو قير 1300 م. و. الوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية (والمعبر عنه فيما يلي بـ "المشروع").
وبما أن المقترض يعتزم الحصول على تمويل إضافي للمشروع من مؤسسات تمويل إقليمية وعربية ودولية.
وبما أن المقترض قد التزم بتوفير جميع المبالغ اللازمة بالعملات الأجنبية والعملة المحلية لتغطية باقي التكاليف المقدرة للمشروع، وأية زيادة قد تطرأ عليها، من موارده الذاتية أو من مصادر أخرى مقبولة للصندوق العربي.
وبما أن المقترض قد التزم بوضع حصيلة القرض تحت تصرف شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، والتي ستضطلع بإدارة تنفيذ المشروع وتشغيل وصيانة منشآته ومرافقه عند اكتمال تنفيذه.
وبما أن من أغراض الصندوق العربي الإسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي في الدول والبلاد العربية.
وبما أنه قد ثبت للصندوق العربي أهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دول المقترض.
وبما أن الصندوق العربي قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض إلى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة في هذه الاتفاقية.
لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي:

ملحق رقم 3

ملحق رقم 2

ملحق رقم 1

مادة رقم 1 إصدار

مادة إصدار
ووفق على اتفاقية قرض مشروع محطة توليد كهرباء أبو قير بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ يوازي ثلاثين مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/1/2008، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 1

اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة توليد كهرباء أبوقير
القرض، الفائدة، والتكاليف الأخرى، السداد، مكان السداد
1- يوافق الصندوق العربي على أن يمنح المقترض، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضا قيمته 30.000.000 د. ك (ثلاثون مليون دينار كويتي) وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع.
2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية قدرها 3% (ثلاثة بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة. ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3- في حالة قيام الصندوق العربي بإصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض، تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع 0.5% (نصف بالمائة) سنويا على أصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه.
4- تحسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة إلى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأية مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
5- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لأحكام السداد الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.
6- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، أن يسدد قبل أجال الاستحقاق:
(أ‌) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة في تاريخ السداد، أو.
(ب‌) قسطا كاملا أو أكثر من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من الأقساط الأبعد أجلا.
7- تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في الأول من آيار (مايو) والأول من تشرين الثاني (نوفمبر) من كل سنة.
8- أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن الملائمة التي يحددها الصندوق العربي.
9- يلتزم المقترض أن يسدد أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى، بالكامل دون أي خصم، مع الإعفاء التام من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض، أو مطبقة في أراضيها، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
10- يكون سداد أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو المطبقة في أراضيها سواء في الحاضر أو في المستقبل.

مادة رقم 2

اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة توليد كهرباء أبوقير
أحكام العملات
1- يتم سحب جميع مبالغ القروض والوفاء بها، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية.
2- يقوم الصندوق العربي، بناء على طلب المقترض، وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه، بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية، أو التي يكون المقترض قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع، ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت في تاريخ السحب للحصول على العملة الأجنبية.
3- يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في أن يسترد القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى، إما بالدنانير الكويتية، أو بذات العملات التي دفع بها مبلغ القرض للمقترض أو بالوكالة عنه. ويجوز للمقترض، بعد الحصول على موافقة الصندوق العربي، السداد بعملة أخرى وفق سعر الصرف الذي يحدده بنك الكويت المركزي في وقت السداد.
ولا يعتبر أن السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية أو العملة أو العملات الأخرى التي وافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها، وذلك على أساس قيمتها منسوبة إلى الدينار الكويتي.

مادة رقم 3

اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة توليد كهرباء أبوقير
سحب مبالغ القرض واستعمالها
1- يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الأول من آذار (مارس) 2007م إلا إذا وافق الصندوق العربي على ذلك.
2- يجوز بناء على طلب المقترض، وطبقا للأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي، أن يقوم الأخير بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد ساريا حتى إذا ألغى القرض أو أوقف حق المقترض في السحب.
3- عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض، أو في أن يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق العربي.
وطلبات السحب والمستندات اللازمة، التي سيرد النص عليها فيما يلي، يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها إلا إذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك.
4- على المقترض أن يقدم إلى الصندوق العربي المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب على النحو الذي يطلبه الصندوق العربي، سواء قبل أن يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها.
5- طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
6- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل تكاليف البضائع المبينة في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية، وطبقا للنسب الموضحة في ذلك الملحق. ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي دون تجاوز الحد الأقصى لمبلغ القرض.
7- يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواء إلى المقترض أو لأمره.
8- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بعد انقضاء مدة 60 شهرا من تاريخ قيام الصندوق بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض، أو في أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي.

مادة رقم 4

اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة توليد كهرباء أبوقير
أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وإدارة القرض
1- يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء (وتعرف فيما يلي بـ "الشركة") المؤسسة طبقا لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية والنظام الأساسي للشركة الصادر بتاريخ 17/3/2001، والتابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر (وتعرف فيما يلي بـ "الشركة القابضة") المنشأة بموجب القانون رقم (164) لسنة 2000م، أو أية جهة أخرى قد تحل مستقبلا محل الشركة في تنفيذ أغراضها، وذلك بموجب اتفاقية إعادة إقراض يتم إبرامها بين المقترض والشركة بضمان الشركة القابضة، وتشمل شروطا وأحكاما تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية وتكون مقبولة للصندوق العربي، وتتضمن على وجه الخصوص الشروط التالية:
(أ‌) تلتزم الشركة باستخدام كل حصيلة القرض في الصرف على عناصر المشروع المذكورة في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية، وتقوم بشراء البضائع والتعاقد على الخدمات والأعمال الممولة من حصيلة القرض طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
(ب‌) تلتزم الشركة بسداد القرض المعاد إقراضه إليها على أقساط نصف سنوية على النحو المبين في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية، وأن تدفع فائدة سنوية على مبلغ القرض المعاد إقراضه إليها بواقع 3% (ثلاثة بالمائة) على جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه، وتتحمل الشركة أي رسوم تستحق بموجب الفقرة (3) من المادة الأولى من هذه الاتفاقية.
(جـ) تتعهد الشرطة بالمحافظة على حقوق ومصالح كل من المقترض والصندوق العربي وتعمل على تحقيق الأغراض التي من أجلها منح القرض.
2- يلتزم المقترض بأن لا يلغي أو يعدل اتفاقية إعادة الإقراض أو يحيل حقوقه فيها إلى الغير، أو يتنازل عن تلك الحقوق إلا بموافقة الصندوق العربي.
3- يتعهد المقترض بتوفير الأموال اللازمة ـ بالإضافة إلى قرض الصندوق العربي ـ لتنفيذ كافة عناصر المشروع، سواء من موارده الذاتية، أو من مصادر أخرى مقبولة للصندوق العربي، بما في ذلك أي مبالغ لازمة بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية لمقابلة أية زيادة قد تطرأ على تكاليف المشروع المقدرة، وذلك حال نشوء الحاجة إليها وفقا لبرنامج تنفيذ المشروع وبشروط وأوضاع تكون مقبولة للصندوق العربي.
4- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الإدارية والهندسية والمالية السليمة، ومن أجل ذلك يتعهد المقترض بالآتي:
(أ‌) أن تقوم الشركة في موعد أقصاه 30/6/2007، أو أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي بتعيين مدير متفرغ للإشراف على تنفيذ المشروع من ذوي الخبرة والكفاءة من العاملين بالشركة، مع تزويده بالصلاحيات اللازمة، ويساعده في القيام بمهامه عدد كاف من المهندسين والفنيين إلى جانب الموظفين الماليين والإداريين اللازمين.
(ب‌) أن تقوم الشركة بالتشاور مع الصندوق العربي، بالتعاقد مع بيت خبرة متخصص وفق مهام عمل محددة لوضع المخطط العام للموقع، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات توسعة المحطة مستقبلا، ولمراجعة الدراسات الفنية القائمة للمشروع ووضع التصاميم الهندسية وإعداد وثائق المناقصات وتحليل عروض المقاولين والإشراف على تنفيذ المشروع وإعداد تقارير بشأن تلك المهام، على أن تزود الشركة الصندوق العربي بنسخة منها.
(جـ) أن تقدم الشركة للصندوق العربي كافة الدراسات والمواصفات والتصاميم والمخططات التنفيذية والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وربطه بشبكة الكهرباء الموحدة، وكذلك وثائق المناقصات ومسودات العقود الممولة من حصيلة القرض فور إعدادها، وذلك للحصول على موافقته المسبقة عليها وعلى أية تعديلات جوهرية يزمع إدخالها على أي منها.
(د‌) أن تقوم الشركة بتحديد احتياجاتها من العمالة الفنية اللازمة لإدارة المشروع وتشغيل وصيانة منشآته ومعداته، وذلك من خلال وضع وتنفيذ خطة متكاملة لتدريب العاملين واتخاذ الترتيبات الضرورية مع المقاولين لتدريب هذه العمالة في المصانع وفي الموقع، على نحو يكفل توفير الأعداد الكافية من العمالة الفنية المدربة في موعد أقصاه ستة أشهر قبل بدء تشغيل المشروع.
(هـ‌) أن تتعاقد الشركة مع استشاري متخصص لإجراء دراسة متكاملة للآثار المتوقعة للمشروع على البيئة، سواء استخدم الغاز الطبيعي أو زيت الوقود الثقيل، وأن تقوم بإضافة المعدات اللازمة لرصد ومراقبة نوعية وجودة الهواء والمياه إلى المشروع والتي ستتيح رصد وتسجيل بيانات انبعاث الغازات على المدى القصير والطويل، مع موافاة الصندوق العربي بنتائج تلك الدراسة.
(و‌) أن يقوم المقترض أو من ينوب عنه باتخاذ الترتيبات التي تكفل قيام وزارة البترول أو أية جهة مختصة أخرى بتزويد المشروع بالكميات اللازمة من الوقود لتشغيله.
(ز‌) أن تضطلع الشركة بأعمال الصيانة الدورية لكافة مكونات المشروع وتجهيزاته ومعداته ومنشآته والمرافق المشمولة فيه، على أن تتم عمليات الإحلال والتجديد وفقا لما تقتضيه الأعراف الفنية والهندسية السليمة. وفي سبيل ذلك، يلتزم المقترض أو من ينوب عنه باتخاذ التدابير الإدارية والمالية الملائمة لتمكين الشركة من الحصول على الموارد المالية والأجهزة والمعدات والعمالة الفنية المؤهلة واللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال والتجديد.
(ح‌) أن تقوم الشركة القابضة بتنفيذ أعمال خطوط النقل التي تربط المشروع بشبكة الكهرباء الموحدة على التوتر 500 ك. ف.، ومحطة تحويل كفر الزيات، التي ستقوم بإنشائها كجزء من برنامجها لتقوية شبكة النقل في منطقة الدلتا، وذلك في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009م. أو أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي، وذلك لتمكين المقاول من إجراء تجارب التشغيل لوحدات التوليد المشمولة في المشروع.
(ط‌) أن يقوم المقترض باطلاع الصندوق العربي، في إطار المشاورات المستمرة بينهما، على أية إجراءات جوهرية يزمع اتخاذها من قبل المقترض أو الشركة، إذا كان من شأن أي منها أن يؤثر سلبا على حسن تنفيذ المشروع أو إدارته، أو على الأوضاع الإدارية أو المالية للشركة أو ملكيتها.
(ي‌) أن تستمر الشركة في الإشراف على المشروع وتشغيله ومن أجل ذلك تعمل على تطوير أنظمتها الإدارية والمالية والمعلوماتية، وبما يكفل مساعدة مستويات الإدارة المختلفة على التخطيط ومراقبة التنفيذ وتقييم الأداء لمحطات التوليد والقطاعات والإدارات التابعة للشركة، ولكافة الوظائف والمهام، وذلك بهدف رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وضبط الإنفاق وتحسين الأوضاع الإدارية والمالية للشركة، وأن تحيط الصندوق العربي علما بما تتخذه من إجراءات في هذا الصدد.
(ك) أن تستمر الشركة في وضع وتنفيذ خطط سنوية لتدريب العاملين فيها، في مختلف المجالات الفنية والمالية والإدارية، مع رصد المخصصات المناسبة لتنفيذ تلك الخطط، وتزويد الصندوق العربي بتقارير سنوية عن تلك الخطط ونتائج تنفيذها في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية بدءا من السنة المالية المنتهية في 30/6/2007.
(ل‌) أن يتخذ المقترض الإجراءات والتدابير الملائمة بما يكفل للشركة تحقيق أوضاع مالية مقبولة والحفاظ على تلك الأوضاع، بما في ذلك ـ دون حصر ـ تحقيق عائد مناسب على أصولها المستغلة، ونسبة ملائمة للتمويل الذاتي لاستثماراتها.
(م‌) أن يعلن المقترض بأن وزارة المالية أو أي جهة أخرى تحل محلها بدولة المقترض ستقوم نيابة عنه بسداد مدفوعات خدمة الدين الناشئ عن القرض بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
(5) يتم الحصول على البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المنفذة والموردين أو المقاولين وذلك بإتباع الإجراءات التالية:
(أ‌) الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 75.000 د. ك. (خمسة وسبعون ألف دينار كويتي):
يتم الاختيار لأنسب العروض المقدمة، وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم أول طلب للسحب بعد التعاقد.
(ب‌) الطلبات التي تتجاوز قيمتها 75.000 د. ك. (خمسة وسبعون ألف دينار كويتي):
يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط وأوضاع يوافق عليها الصندوق العربي ويعلن عنها في الصحف العربية الأكثر انتشاراً، على أن تكون إحداها في دولة المقر، ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج تحليل العطاءات ومسودات العقود للحصول على موافقته عليها قبل التعاقد. ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذه الإجراءات لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي.
6- يلتزم المقترض بأن يستخدم البضائع الممولة من القرض في تنفيذ المشروع، وأن لا يستعملها في غير ذلك الغرض دون الحصول على موافقة الصندوق العربي الخطية المسبقة.
7- يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الإجراءات والأعمال اللازمة لتنفيذ الشروع، كما يلتزم بالامتناع عن القيام أو السماح بأي عمل قد يعيق تنفيذ المشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية.
8- يقوم المقترض أو من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى أن يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل.
9- يلتزم المقترض بتمكين ممثلي الصندوق العربي من الإطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وإدارته، والبضائع الممولة من القرض، وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة بمتابعة تنفيذ المشروع واستخدام حصيلة القرض.
10- يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها والمتعلقة بالمشروع وإنفاق حصيلة القرض والأوضاع المالية والإدارية للجهة، أو الجهات القائمة بتنفيذ المشروع، وفي سبيل ذلك يتعهد المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشروع من خلال تقديم التقارير التالية، في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي:
(أ‌) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع تقريرا ربع سنويا، وذلك خلال ثلاثين يوما من نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، وتقريرا ختاميا (مالي وفني) خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من اكتمال تنفيذ المشروع.
(ب‌) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع نسخة من حساباتها السنوية الختامية وتقرير مدققي الحسابات المتعلق بها، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية العام المالي.
11- يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض وفي سبيل ذلك:
(أ‌) يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها فيما يتعلق بتقديم تنفيذ المشروع والوضع العام للقرض.
(ب‌) يلتزم المقترض بإخطار الصندوق العربي فورا بأي عامل من شأنه أن يعيق تنفيذ المشروع أو تحقيق أغراض القرض، أو ينطوي على تهديد بذلك.
(جـ‌) يتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لآخر بشأن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية وسداد أقساط القرض بانتظام.
12‌- يؤكد الصندوق العربي أن ليس من سياسته أن يطلب إنشاء ضمان عيني مقابل قروضه، ويقر المقترض من جانبه بأن ليس في نيته أن يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي. وفي حالة إنشاء ضمان عيني أو ترتيب أولوية ما على أموال حكومية لكفالة سداد قرض خارجي آخر، يتعهد المقترض ويلتزم ـ ما لم يوافق الصندوق العربي على خلاف ذلك ـ بأن يصبح لقرض الصندوق العربي، بما في ذلك الفوائد والتكاليف الأخرى، تلقائيا ذات الأولوية في السداد من حيث المقدار والدرجة، ويقوم المقترض بوضع نص صريح بهذا المعنى في وثائق الضمان المذكور.
13- لا تسري أحكام الفقرة (12) من هذه المادة على الضمانات العينية التي تيم إنشاؤها على الأصول والسلع التجارية لكفالة سداد ثمن شرائها أو الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها. ويشمل اصطلاح أموال حكومية" المستخدم في الفقرة (12) أي أموال أو أصول مملوكة للحكومة أو لأي من الهيئات والمؤسسات والجهات التابعة لها.
14- تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها، وتسجيلها إذا اقتضى الأمر ذلك، من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو مطبقة في أراضيها، سواء في الحاضر أو في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
15- تعتبر جميع أوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات أو لإجراءات التفتيش.
16- تتمتع جميع أملاك الصندوق العربي وموجوداته بالحصانة صد التفتيش أو الاستيلاء، أو المصادرة أو نزع الملكية أو ما ماثل ذلك من إجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية.

مادة رقم 5

مادة رقم 6

مادة رقم 7

مادة رقم 8

مادة رقم 9