ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء
قرر :

مقدمة

إنه في يوم الاثنين الرابع عشر من شهر كانون الثاني (يناير) 2008م
تم الاتفاق بين:
أولا: حكومة جمهورية مصر العربية
(وتسمى فيما يلي "المقترض")
و
ثانيا: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
(ويسمى فيما يلي "الصندوق العربي"
بما أن المقترض قد طلب من الصندوق العربي أن يمنحه قرضاً للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة توليد كهرباء أبو قير 133 م.و (قرض ثان) الوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية (والمعبر عنه فيما يلي بـ"المشروع")
وبما أن المقترض يعتزم الحصول على تمويل إضافي للمشروع من مؤسسات تمويل إقليمية وعربية ودولية.
وبما أن المقترض قد التزم بوضع حصيلة القرض تحت تصرف شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء, التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر, والتي ستضطلع بإدارة تنفيذ المشروع وتشغيل وصيانة منشآته ومرافقة عند اكتمال تنفيذه.
وبما أن من أغراض الصندوق العربي الإسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي في الدول والبلاد العربية,
وبما أنه ثبت للصندوق العربي أهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دولة المقترض,
وبما أن الصندوق العربي قد وافق, لما تقدم, على تقديم قرض إلى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة في هذه الاتفاقية,
لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي:

ملحق 1

أحكام السداد
يسدد مبلغ أصل القرض على تسعة وثلاثين قسطا نصف سنوي, وتكون قيمة كل قسط من الأقساط الثمانية والثلاثين الأولى 770.000د.ك (سبعمائة وسبعون ألف دينار كويتي) وتكون قيمة القسط الأخير 740.000د.ك (سبعمائة وأربعون ألف دينار كويتي), وذلك بعد فترة إمهال مدتها ست سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض.

ملحق 2

وصف المشروع
يهدف المشروع إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والقدرة, عن طريق زيادة قدرة التوليد في منطقة غرب الدلتا بحوالي 1300م.و, وذلك من خلال توسعة محطة أبو قير بإضافة وحدتي توليد بخاريتين تستخدمان الغاز الطبيعي أو زيت الوقود الثقيل.
ويشمل المشروع, الذي سيتم تنفيذه على مرحلتين, توريد وتركيب الغلايات والتربينات والمولدات وملحقاتها والمعدات والآلات وقطع الغيار والتجهيزات والأعمال الميكانيكية الكهربائية والمدنية وغيرها من الأعمال الضرورية لتنفيذ المشروع, بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والتأمين.

ملحق 3

عناصر المشروع
واستخدامات حصيلة القرض
أولاً: عناصر المشروع:
يتضمن المشروع العناصر التالية:
1- الآلات والمعدات:
وتشمل تصميم وتوريد وتركيب الآلات والمعدات التالية:
(أ‌) الغلايتان البخاريتان وملحقاتهما.
(ب‌) التربينتان البخاريتان ومولدتان وملحقاتهما.
(ج) المواسير الحرجة والصمامات والمضخات ونظم تحلية ومعالجة المياه والمبدلات الحرارية والمحولات والخلايا والقضبان والكابلات ووحدات القدرة المستمرة والمساعدات وأجهزة ونظم التحكم وأجهزة مراقبة التلوث البيئي, إضافة إلى جميع ملحقات المحطة الميكانيكية والكهربائية.
2- الأعمال المدنية والبحرية:
وتشمل تهيئة الموقع وتصميم وبناء المنشآت وإرساء قواعد المعدات وتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب خزان المياه المحلاة وخزانات الوقود والمواد الكيماوية, وتصميم وتصنيع وتوريد وإنشاء مأخذ ومخرج مياه التبريد ومواسير المياه تحت البحر وأعمال حماية الشاطئ, وفتح الطرق وتجهيز الموقع بخدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي.
3- حوش المفاتيح توتر 500ك.ف:
تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب وإجراء اختبارات لعدد (4) خلايا توتر 500ك.ف من النوع المعزول بالغاز وقضبان الربط ونظم الحماية والتحكم وملحقاتها.
4- الخدمات الفنية والاستشارية والتأمين:
وتشمل الخدمات الفنية والاستشارية اللازمة لتصميم المشروع ودراسة أثاره البيئية, وإعداد وثائق المناقصة والمساعدة بتحليل العروض والتعاقد, والإشراف على التنفيذ, والمشاركة في إجراء الفحوصات بالمصانع, والإشراف على التشغيل وتنسيق وتنظيم جميع أعمال التركيب, إضافة إلى تكاليف التأمين.
ثانياً- استخدامات حصيلة القرض:
يتم استخدام حصيلة القرض لتمويل عناصر المشروع على النحو التالي:
عناصر المشروع المبلغ المخصص النسبة المئوية الممولة من إجمالي التكاليف بالعملات الأجنبية
(مليون د.ك.)
المرحلة الثانية:
1- الآلات والمعدات:
(أ‌) الغلاية البخارية وملحقاتها 26.7 75%
الاحتياطي 3.3
30.0
(فقط ثلاثون مليون دينار كويتي)

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على اتفاقية قرض بمبلغ ثلاثين مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة توليد كهرباء أبو قير 1300م.و (قرض ثان) بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموقع في القاهرة بتاريخ 14/1/2008, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادي الأولى سنة 1429هـ
(الموافق 7 مايو سنة 2008م).

مادة رقم 1 اتفاقية

القرض, الفائدة, والتكاليف الأخرى, السداد, مكان السداد
1- يوافق الصندوق العربي على أن يمنح المقترض, وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها, قرضا قيمته 30.000.000 د.ك (ثلاثون مليون دينار كويتي) وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع.
2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية قدرها 3% (ثلاثة بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة. ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3- في حالة قيام الصندوق العربي بإصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه. بناءً على طلب المقترض, تطبيقاً لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, يلتزم المقترض بدفع 0.5% (نصف بالمائة) سنويا على أصل المبلغ الباقي بغير سحب, الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه.
4- تحسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة إلى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأية مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
5- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لأحكام السداد الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.
6- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة, أن يسدد قبل آجال الاستحقاق:
(أ‌) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة في تاريخ السداد, أو
(ب‌) قسطا كاملا أو أكثر من أقساط السداد, وفي هذه الحالة يكون السداد من الأقساط الأبعد أجلا.
7- تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقاً كل ستة أشهر في الأول من آيار (مايو) والأول من تشرين الثاني (نوفمبر) من كل سنة.
8- أصل القرض, والفوائد, والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر, تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن الملائمة التي يحددها الصندوق العربي.
9- يلتزم المقترض أن يسدد أصل القرض, والفوائد, والتكاليف الأخرى, بالكامل دون أي خصم, ومع الإعفاء التام من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض, أو مطبقة في أراضيها, سواء في الحاضر أو في المستقبل.
10- يكون سداد أصل القرض, والفوائد, والتكاليف الأخرى معفياً من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو المطبقة في أراضيها سواء في الحاضر أو في المستقبل.

مادة رقم 2 اتفاقية

أحكام العملات
1- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها, وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية.
2- يقوم الصندوق العربي, بناء على طلب المقترض, وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه, بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقاً لنصوص الاتفاقية, أو التي يكون المقترض قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع, ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساوياً لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت في تاريخ السحب للحصول على العملة الأجنبية.
3- يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في أن يسترد القرض, والفوائد, والتكاليف الأخرى, إما بالدنانير الكويتية, أو بذات العملات التي دفع بها مبلغ القرض للمقترض أو بالوكالة عنه. ويجوز للمقترض, بعد الحصول على موافقة الصندوق العربي, السداد بعملة أخرى وفق سعر الصرف الذي يحدده بنك الكويت المركزي في وقت السداد.
ولا يعتبر أن السداد قد تم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية أو العملة أو العملات الأخرى التي وافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها, وذلك على أساس قيمتها منسوبة إلى الدينار الكويتي.

مادة رقم 3 اتفاقية

سحب مبالغ القرض واستعمالها
1- يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الأول من آذار (مارس) 2007م, إلا إذا وافق الصندوق العربي على ذلك.
2- يجوز بناءً على طلب المقترض, وطبقا للأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي, أن يقوم الأخير بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض, ويظل هذا التعهد سارياً حتى إذا ألغى القرض أو أوقف حق المقترض في السحب.
3- عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض, أو في أن يصدر الصندوق العربي تعهداً كتابياً نهائياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة, يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقاً للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملاً للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق العربي.
وطلبات السحب والمستندات اللازمة, التي سيرد النص عليها فيما يلي, يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها إلا إذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك.
4- على المقترض أن يقدم إلى الصندوق العربي, سواءً قبل أن يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها.
5- طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
6- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل تكاليف البضائع المبينة في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية, وطبقاً للنسب الموضحة في ذلك الملحق, ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي دون تجاوز الحد الأقصى لمبلغ القرض.
7- يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض سواء إلى المقترض أو لأمره.
8- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بعد انقضاء مدة 60 شهراً من تاريخ قيام الصندوق بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض, أو في أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي.

مادة رقم 4 اتفاقية

أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وإدارة القرض
1- يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء (وتعرف فيما يلي بـ "الشركة") المؤسسة طبقاً لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية النظام الأساسي للشركة الصادر بتاريخ 17/6/2001, والتابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ( وتعرف فيما يلي بـ "الشركة القابضة") المنشأة بموجب القانون رقم 164 لسنة 2000, أو أية جهة أخرى قد تحل مستقبلا محل الشركة في تنفيذ أغراضها, وذلك بموجب اتفاقية إعادة إقراض يتم إبرامها بين المقترض والشركة بضمان الشركة القابضة, وتشمل شروطاً وأحكاماً تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية وتكون مقبولة للصندوق العربي, وتتضمن على وجه الخصوص الشروط التالية:
(أ‌) تلتزم الشركة باستخدام كل حصيلة القرض في الصرف على عناصر المشروع المذكورة في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية, وتقوم بشراء البضائع والتعاقد على الخدمات والأعمال الممولة من حصيلة القرض طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
(ب‌) تلتزم الشركة بسداد القرض المعاد إقراضه إليها على أقساط نصف سنوية على النحو المبين في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية, وأن تدفع فائدة سنوية على مبلغ القرض المعاد إقراضه إليها بواقع 3% (ثلاثة بالمائة) على جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة, ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه, وتتحمل الشركة أي رسوم تستحق بموجب الفقرة (3) من المادة الأولى من هذه الاتفاقية.
(ج) تتعهد الشركة بالمحافظة على حقوق ومصالح كل من المقترض والصندوق العربي وتعمل على تحقيق الأغراض التي من أجلها منح القرض.
2- يلتزم المقترض بأن لا يلغى أو يعدل اتفاقية إعادة الإقراض أو يحيل حقوقه فيها إلى الغير, أو يتنازل عن تلك الحقوق إلا بموافقة الصندوق العربي.
3- يتعهد المقترض بتوفير الأموال اللازمة- بالإضافة إلى قرض الصندوق العربي- لتنفيذ كافة عناصر المشروع- سواء من موارده الذاتية, أو من مصادر أخرى مقبولة للصندوق العربي, بما في ذلك أي مبالغ لازمة بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية لمقابلة أية زيادة قد تطرأ على تكاليف المشروع المقدرة, وذلك حال نشوء الحاجة إليها وفقاً لبرنامج تنفيذ المشروع وبشروط وأوضاع تكون مقبولة للصندوق العربي.
4- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس الإدارية والهندسية والمالية السليمة, ومن أجل ذلك يتعهد المقترض بالآتي:
(أ) أن تقدم الشركة للصندوق العربي كافة الدراسات والمواصفات والتصاميم والمخططات التنفيذية والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وربطه بشبكة الكهرباء الموحدة, وكذلك وثائق المناقصات ومسودات العقود الممولة من حصيلة القرض فور إعدادها, وذلك للحصول على موافقته المسبقة عليها وعلى أية تعديلات جوهرية يزمع إدخالها على أي منها.
(ب) أن تقوم الشركة بتحديد احتياجاتها من العمالة الفنية اللازمة لإدارة المشروع وتشغيل وصيانة منشآته ومعداته, وذلك من خلال وضع وتنفيذ خطة متكاملة لتدريب العاملين واتخاذ الترتيبات الضرورية مع المقاولين لتدريب هذه العمالة في المصانع وفي الموقع, على نحو يكفل توفير الأعداد الكافية من العمالة الفنية المدربة في موعد أقصاه ستة أشهر قبل بدء تشغيل المشروع.
(ج) أن يقوم المقترض أو من ينوب عنه باتخاذ الترتيبات التي تكفل تزويد المشروع بالكميات اللازمة من الوقود لتشغيله, وفي حال تشغيل المشروع بشكل مستمر بزيت الوقود الثقيل, النظر في إمكانية توفيره بالمواصفات الفنية المناسبة بحيث يتوافق انبعاث الغازات من المحطة مع الحدود المنصوص عليها في قانون البيئة المصري.
(د) أن تضطلع الشركة بأعمال الصيانة الدورية لكافة مكونات المشروع وتجهيزاته ومعداته ومنشآته والمرافق المشمولة فيه, على أن تتم عمليات الإحلال والتجديد وفقاً لما تقتضيه الأعراف الفنية والهندسية السليمة. وفي سبيل ذلك, يلتزم المقترض أو من ينوب عنه باتخاذ التدابير الإدارية والمالية الملائمة لتمكين الشركة من الحصول على الموارد المالية والأجهزة والمعدات والعمالة الفنية المؤهلة واللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال والتجديد.
(هـ) أن تقوم الشركة القابضة بتنفيذ أعمال خطوط النقل التي تربط المشروع بشبكة الكهرباء الموحدة على التوتر 500ك.ف., ومحطة تحويل كفر الزيات, التي ستقوم بإنشائها كجزء من برنامجها لتقوية شبكة النقل في منطقة الدلتا وذلك في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009م, أو أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي, وذلك لتمكين المقاول من إجراء تجارب التشغيل لوحدات التوليد المشمولة في المشروع.
(و) أن يقوم المقترض باطلاع الصندوق العربي, في إطار المشاورات المستمرة بينهما, على أية إجراءات جوهرية يزمع اتخاذها من قبله أو من قبل الشركة, إذا كان من شأن أي منها أن يؤثر سلباً على حسن تنفيذ المشروع أو إدارته, أو على الأوضاع الإدارية أو المالية للشركة أو ملكيتها.
(ز) أن تستمر الشركة في الإشراف على المشروع وتشغيله, ومن أجل ذلك تعمل على تطوير أنظمتها الإدارية والمالية والمعلوماتية, بما يكفل مساعدة مستويات الإدارة المختلفة على تخطيط ومراقبة التنفيذ وتقييم الأداء لمحطات التوليد والقطاعات والإدارات التابعة للشركة, ولكافة الوظائف والمهام, وذلك بهدف رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وضبط الإنفاق وتحسين الأوضاع الإدارية والمالية لشركة, وأن تحيط الصندوق العربي علماً بما تتخذه من إجراءات في هذا الصدد.
(ح) أن تستمر الشركة في وضع وتنفيذ خطط سنوية لتدريب العاملين فيها, في مختلف المجالات الفنية والمالية والإدارية, مع رصد المخصصات المناسبة لتنفيذ تلك الخطط, وتزويد الصندوق العربي بتقارير سنوية عن تلك الخطط ونتائج تنفيذها.
(ط) أن يتخذ المقترض الإجراءات والتدابير بما يكفل للشركة تحقيق أوضاع مالية مقبولة والحفاظ على تلك الأوضاع, بما في ذلك- دون حصر- تحقيق عائد مناسب على أصولها المستغلة, ونسبة ملائمة للتمويل الذاتي لاستثماراتها.
(ى) أن يعلن المقترض بأن وزارة المالية أو أي جهة أخرى تحل محلها بدولة المقترض ستقوم نيابة عنه بسداد مدفوعات خدمة الدين الناشئ عن القرض بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
5- يتم الحصول على البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المنفذة والموردين أو المقاولين وذلك بإتباع الإجراءات التالية:
(أ) الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 75.000د.ك.
(خمسة وسبعون ألف دينار كويتي):
يتم الاختيار لأنسب العروض المقدمة, وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم أول طلب للسحب بعد التعاقد.
(ب) الطلبات التي تتجاوز قيمتها 75.000د.ك.
(خمسة وسبعون ألف دينار كويتي):
يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط وأوضاع يوافق عليها الصندوق العربي, ويعلن عنها في الصحف العربية الأكثر انتشاراً, على أن تكون إحداها في دولة المقرض, ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريراً بنتائج تحليل العطاءات ومسودات العقود للحصول على موافقته عليها قبل التعاقد.
ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذه الإجراءات لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي.
6- يلتزم المقترض بأن يستخدم البضائع الممولة من القرض في تنفيذ المشروع, وأن لا يستعملها في غير ذلك الغرض دون الحصول على موافقة الصندوق العربي الخطية المسبقة.
7- يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الإجراءات والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع, كما يلتزم بالامتناع عن القيام أو السماح بأي عمل قد يعيق تنفيذ المشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية.
8- يقوم المقترض أو من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض, ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع, لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم, وعلى أن يكون التأمين واجباً دفعة في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل.
9- يلتزم المقترض بتمكين ممثلي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وإدارته, والبضائع الممولة من القرض, وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع, وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة بمتابعة تنفيذ المشروع واستخدام حصيلة القرض.
10- يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها والمتعلقة بالمشروع وإنفاق حصيلة القرض والأوضاع المالية والإدارية للجهة, أو الجهات القائمة بتنفيذ المشروع, وفي سبيل ذلك يتعهد المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علماً بالتقدم في تنفيذ المشروع من خلال تقديم التقارير التالية, في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي:
(أ) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع تقريراً ربع سنوي, وذلك خلال ثلاثين يوماً من نهاية الفترة التي يغطيها التقرير, وتقريرا ختاميا (مالي وفني) خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من اكتمال تنفيذ المشروع.
(ب) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع نسخة من حساباتها السنوية الختامية تقرير مدققي الحسابات المتعلق بها, وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية العام المالي.
11- يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاوناً وثيقاً يكفل تحقيق أغراض القرض وفي سبيل ذلك:
(أ) يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها فيما يتعلق بتقدم تنفيذ المشروع والوضع العام للقرض.
(ب) يلتزم المقترض بإخطار الصندوق العربي فوراً بأي عامل من شأنه أن يعيق تنفيذ المشروع أو تحقيق أغراض القرض, أو ينطوي على تهديد بذلك.
(ج) يتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لآخر بشأن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية وسداد أقساط القرض بانتظام.
12- يؤكد الصندوق العربي أن ليس من سياسته أن يطلب إنشاء ضمان عيني مقابل قروضه, ويقر المقترض من جانبه بأن ليس في نيته أن يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي. وفي حالة إنشاء ضمان عيني أو ترتيب أولوية ما على أموال حكومية لكفالة سداد قرض خارجي آخر, يتعهد المقترض ويلتزم- ما لم يوافق الصندوق العربي على خلاف ذلك- بأن يصبح لقرض الصندوق العربي, بما في ذلك الفوائد والتكاليف الأخرى, تلقائياً ذات الأولوية في السداد من حيث المقدار والدرجة, ويقوم المقترض بوضع نص صريح بهذا المعنى في وثائق الضمان المذكور.
13- لا تسري أحكام الفقرة (12) من هذه المادة على الضمانات العينية التي يتم إنشاؤها على الأصول والسلع التجارية لكفالة سداد ثمن شرائها أو الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها. ويشمل اصطلاح "أموال حكومية" المستخدم في الفقرة (12) أي أموال أو أصول مملوكة للحكومة أو لأي من الهيئات والمؤسسات والجهات التابعة لها.
14- تعفى هذه الاتفاقية, والتصديق عليها, وتسجيلها إذا اقتضى الأمر ذلك, من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو مطبقة في أراضيها, سواء في الحاضر أو في المستقبل, ويقم المقترض بدفع أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
15- تعتبر جميع أوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات أو لإجراءات التفتيش.
16- تتمتع جميع أملاك الصندوق العربي وموجوداته بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء, أو المصادرة أو نزع الملكية أو ما ماثل ذلك من إجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية.

مادة رقم 5 اتفاقية

إلغاء القرض ووقف السحب منه
1- يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقياً دون سحب وذلك بموجب إخطار إلى الصندوق العربي بذلك, على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد أصدر عنه تعهداً نهائياً غير قابل للرجوع فيه طبقاً للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
2- يحق للصندوق العربي بموجب إخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض إذا قام سبب من الأسباب الآتية واستمر قائماً:
(أ‌) عدم قيام المقترض بالوفاء كلياً أو جزئياً بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق العربي.
(ب‌) عدم قيام المقترض كلياً أو جزئياً بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها.
(ج‌) قيام الصندوق العربي بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.
(د‌) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع أو الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية.
ويكون لقيام أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية من الأثر, ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفاً كلياً أو جزئياً, حسب الأحوال, إلى أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب, أو إلى أن يقوم الصندوق العربي بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب, على أنه في حالة توجيه الصندوق العربي إلى المقترض مثل هذا الإخطار, يعود للمقترض حقه في السحب محدوداً بالقدر ومقيداً بالشروط المبينة في الإخطار, كما أن توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في أي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام أي سبب آخر لاحق من أسباب الإيقاف.
2- في حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة, واستمر قائماً لمدة ثلاثين يوماً بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار إلى المقترض, أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2(ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائماً لمدة ستين يوماً بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار إلى المقترض, يحق للصندوق العربي حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذلك لا يزال قائما, ووفقا لما يراه, أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب الأداء فوراً بصرف النظر عن أي نظر آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.
4- إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفاً لمدة ثلاثين يوماً, أو إذا بقى من القرض جزء لم يسحب بد تاريخ انتهاء السحب المحددة في الفقرة (8) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, فإنه يجوز للصندوق العربي أن يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب, وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغياً.
5- أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق العربي أو إيقاف لحق المقترض في السحب, لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه, وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة, إلا إذا تضمن التعهد نصاً صريحاً بخلاف ذلك.
6- عند إلغاء جزء من القرض, يتم تخفيض الأقساط على أساس إعادة جدولة المبلغ المتبقي من القرض طبقاً لعدد الأقساط غير المسددة وفقاً لأحكام السداد الملحقة بهذه الاتفاقية.
7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة, تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من إلغاء باقي القرض أو إيقاف السحب.

مادة رقم 6 اتفاقية

قوة إلزام هذه الاتفاقية- أثر عدم التمسك باستعمال الحق- التحكيم
1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقاً لأحكامها, ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك في أية مناسبة من المناسبات, بأن حكماً من أحكام هذه الاتفاقية غير سليم قانوناً أو غير نافذ استناداً إلى أي سبب كان.
2- عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به, أو تأخره في ذلك, أو عدم تمكسه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأي حق من حقوقه, ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو جرى التأخر في استعماله أو التمسك به, كما أن أي إجراء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزامات, لا يخل بحقه في أن يتخذ أي إجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.
3- يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما, فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقاً لما هو مبين في الفقرة التالية.
4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين, يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق العربي المحكمة الثاني ويعين المحكمة الثالث باتفاق الطرفين, وفي حالة استقالة أي محكمة أو وفاته أو عجزه عن العمل, يعين محكمة بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكمة الأصلي, ويكون للخلف جميع سلطات المحكمة الأصلي ويقوم بجميع واجباته.
تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته, واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكمة الذي عينه, فإن لم يفعل عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم, ويقوم المحكمان باختيار المحكمة الثالث, فإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم, جاز لأي من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث, على أن يكون من بين أعلام رجال القانون العرب, ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الأولين.
وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث, وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك.
وتضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.
وتفصل هيئة التحكيم- حضورياً أو غيابياً- في المسائل المعروضة عليها, وتصدر قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات. ويجب أن يصدر حكمها النهائي كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل, وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين, ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذه المادة نهائياً وملزماً يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
ويحدد الطرفان أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم, فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدولة العربية والأعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادئ العدالة.
5- إذا مضت مدة ثلاثين يوماً من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه, يرفع الأمر إلى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات.
6- تجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة أي إجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.
7- يتم إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1)من المادة السابعة, ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأي يجرى الإعلان بأية طريقة أو شكل آخر.

مادة رقم 7 اتفاقية

أحكام متفرقة
1- كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر, بناءً على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها, يتعين أن يكون كتابة, وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والإخطار قد تم قانوناً, بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق أو بالفاكس إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.
2- يقدم المقترض إلى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.
3- يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية, وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها, بما في ذلك طلبات السحب من القرض وزيرة التعاون الدولي, أو أي شخص تنيبه عنها بموجب تفويض كتابي رسمي.

مادة رقم 8 اتفاقية

نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها
1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة, إلا إذا قدمت إلى الصندوق العربي أدلة وافية تفيد:
(أ‌) أن إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً, وأنها ملزمة قانوناً للمقترض طبقاً لأحكامها.
(ب‌) أنه قد تم إبرام اتفاقية إعادة الإقراض المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.
2- إذا وجد الصندوق العربي أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة, قام بإخطار المقترض كتابة بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة, ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ذلك الإخطار.
3- (أ) إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف 180 يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية, أو حتى انتهاء أية مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان, فإنه يحق للصندوق العربي في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي إلى المقترض. وعند إرسال ذلك الإخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.
(ب‌) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية, وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها, عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.

مادة رقم 9 اتفاقية

تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها, إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك:
1- "المشروع" يعني المشروع الذي من أجله منح القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية, أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي.
2- "البضاعة" أو "البضائع" تعني المواد والمعدات والمهمات والأعمال والآلات والأدوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية, والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود المبالغ الموضحة في الملحق المذكور, على أن لا تستخدم مخصصات القرض في تمويل أية ضرائب أو رسوم جمركية أو أية مصاريف أو رسوم أخرى مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض.
3- "قرض خارجي" يعني أي قرض ..... بعملة أخرى غير عملة دولة المقترض, العناوين الآتية محددة إعمالاً للفقرة (1) من المادة السابعة:
عنوان المقترض: وزارة التعاون الدولي- قطاع التعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية
8 شارع عدلي- القاهرة جمهورية مصر العربية.
الفاكس: 23912815 (202) - 23915167 (202)
عنوان الصندوق العربي: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
المقر الدائم للمنظمات العربية- الشويخ
شارع المطار قطعة 6ص.ب (21923) الرمز البريدي
(13080) الصفاة- الكويت- دولة الكويت
العنوان البرقي: إنمعربي- الكويت
الفاكس: 4815750 الكويت
وإقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في القاهرة في التاريخ المذكور في صدرها, بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين, من نسختين, كل منهما تعتبر أصلاً ومستنداً واحداً, وقد تسلم المقترض إحداهما وتسلم الصندوق العربي النسخة الأخرى.
عن جمهورية مصر العربية عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
"إمضاء" "إمضاء"
المفوض بالتوقيع المدير العام/ رئيس مجلس الإدارة