ديباجة

ديباجة
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى قرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص؛
وعلى القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2006 بتشكيل لجنة لشئون المدارس الدولية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 331 لسنة 2006 في شأن ضوابط تنظيم العمل بالمدارس الدولية وإجراءات الترخيص لها؛
وعلى البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والمركز الثقافي البريطاني وكلا من جامعة كامبردج وجامعة إيدكسل بتاريخ 19/ 6/ 2007؛
وعلى القرار الوزاري رقم 224 بتاريخ 13/ 10/ 1991 بشأن تدريس مناهج IGCSE للمرحلة الثانوية لمدرسة طيبة المتكاملة الخاصة للغات؛
وعلى قرار لجنة التعليم الخاص بالمديرية بجلستها بتاريخ 7/ 2/ 2006 والمعتمد محضرها من السيد الأستاذ مدير المديرية بتاريخ 12/ 2/ 2006 بالموافقة على تغيير اسم المدرسة ليصبح طيبة المتكاملة الدولية؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس الدولية بتاريخ 25/ 9/ 2008؛
وتحقيقا للصالح العام؛
قـــرر:

مادة رقم 1

يرخص لمدرسة طيبة المتكاملة الدولية الخاصة للغات الكائنة في 27 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي والتابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة بتدريس المناهج البريطانية والتي تمت معادلتها بالمناهج المصرية لمرحلة التعليم الأساسي وفق الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والمركز الثقافي البريطاني وكلا من جامعة كامبردج وإيدكسل، على أن يكون الترخيص خصمًا من الفصول المرخص بها من المديرية التعليمية بواقع فصل وينمو من رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي وبكثافة قدرها 30 طالبًا بالفصل وألا يتم تدريس هذه المناهج في أي مكان بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه.

مادة رقم 2

تلتزم المدرسة بتدريس الكتب والمناهج التي تم معادلتها بمعرفة السادة المختصين بالوزارة وعددها خمسون كتابًا وعدم تدريس أي كتاب بخلاف ذلك إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة بتدريسه.

مادة رقم 3

يتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ والتربية القومية طبقًا للمناهج المصرية لجميع الطلاب المصريين والطلاب الوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربية في جميع الصفوف، على أن يؤدوا امتحانات في هذه المواد وفق القواعد المتبعة في هذا الشأن في المدارس المصرية وتحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة وتعتمد الإدارة التعليمية نتائج امتحانات هذه المواد في سنوات النقل ويتم اعتماد نتيجة الامتحان في هذه المواد في الصفوف الثالث والسادس الابتدائي والثالث الإعدادي بمعرفة لجان النظام والمراقبة المختصة.

مادة رقم 4

تخضع مدرسة طيبة المتكاملة الدولية الخاصة للغات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية.

مادة رقم 5

تلتزم المدرسة بأحكام كل من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 في شأن التعليم الخاص والقرار الوزاري رقم 212 بتاريخ 26/ 6/ 2006 والقرار الوزاري رقم 331 بتاريخ 11/ 9/ 2006 وعلى البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والمركز الثقافي البريطاني وكلا من جامعة كامبردج وجامعة إيدكسل بتاريخ 19/ 6/ 2007

مادة رقم 6

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه.