ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية عن المحكوم عليهم الآتي أسماؤهم وذلك في القضايا المبينة قرين اسم كل منهم:
1ـ خالد عبد الله عبد ربه سلامة هربيل القضية رقم 9603/ 2002 ج الزيتون
2ـ جمال أبو قاسم سلامة الرماني القضية رقم 5124/ 2000 ج المنشية
3ـ حامد واعر طاهر القضية رقم 16098/ 2003 ج العامرية
4ـ سليمان حسين سليمان البرغش القضية رقم 34034/ 2004 ج المنتزه
5ـ سلامة جاب الله أحمد عمر القضية رقم 31753/ 2003 ج العامرية
6ـ عبد الباسط الوبجبي فريحة القضية رقم 35/ 1990 ج باب شرق
7ـ عبد الله إبراهيم محمد أحمد القضية رقم 9389/ 2000 ج النزهة
8ـ عبد الله رحومة مسعود أبو زيد القضية رقم 38017/ 1994 ج المنتزه
9ـ عصام علي رزق محفوظ القضية رقم 3413/ 1993 ج المنشية
10ـ محمد مفتاح سويكر مراجع القضية رقم 5124/ 2000 ج المنشية
11ـ محمود الطاهر محمود وافي القضية رقم 345/ 1995 ج السلوم
12ـ محمود رحومة مسعود أبو زيد القضية رقم 38017/ 1994 ج المنتزه
13ـ مسعود صالح خليفة غيث القضية رقم 25227/ 2003 ج العجوزة
14ـ مفتاح محمود الروس القضية رقم 7/ 1990 ج المنيا
15ـ صالح علي صالح الملهوف القضية رقم 18452/ 1999 ج النزهة
16ـ طه حمدي طلبة حسان القضية رقم 3258/ 2002 ج وادي النطرون
17ـ علواني عبد العزيز علواني الدراملي القضية رقم 23700/ 2006 ج مصر الجديدة
18ـ فرج عبد العزيز جاد الله زايد القضية رقم 387/ 2008 ج سنورس
19ـ أبو بكر محمد سعد عيسى القضية رقم 21547/ 2000 ج العامرية
20ـ شعبان جابر رفيق سيف القضية رقم 705/ 2004 ج السلوم

مادة رقم 2

يشمل العفو كافة العقوبات التبعية والتكميلية المحكوم بها أو المقررة قانوناً.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.