ديباجة
ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى لائحة النظام الداخلي للجمعيات التعاونية الاستهلاكية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 431 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2006 بتشكيل لجنة طعون التعاون الاستهلاكي بمحافظة أسوان؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي رقم (353) بتاريخ 2/ 8/ 2007؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع التجارة الداخلية بتاريخ 5/ 6/ 2008؛
قـــرر:
مادة رقم 1
تشكل لجنة للطعون المنصوص عليها في المادة (88) في القانون رقم 109 لسنة 1975 بدائرة محافظة أسوان برئاسة السيد المستشار رئيس المحكمة الابتدائية بأسوان، وعضوية كل من (لمدة عام):
السيد المهندس/ زيدان مطاوع حسن، رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي لمحافظة أسوان.
السيد/ عبد الشكور عبد الرحيم محمد، المفتش الأول بإدارة التعاون الاستهلاكي بمديرية التضامن الاجتماعي (قطاع التموين) بأسوان.
مادة رقم 2
يلغى القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2006 المشار إليه.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.