ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛
قرر:

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مدرسة العوامية الابتدائية بالرقم التعريفي (3600189) والكائنة ضمن القطعة 69 بحوض البركة 6 قديم 29 حديث، وكذلك القطعة 70 بأكملها بحوض البركة 6 قديم 29 حديث - بناحية العوامية - بندر الأقصر بمساحة وقدرها (1760.8م2) تقريباً والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقار الذي تشغله مدرسة العوامية الابتدائية - بندر الأقصر، والمبين مساحته وموقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

الهيئة العامة للأبنية التعليمية
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء
بشأن: نزع ملكية مدرسة مدرسة العوامية الابتدائية بالرقم التعريفي (3600189) - بندر الأقصر
أرجو التفضل بالإحاطة بالآتي:
1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمدينة الأقصر اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة العوامية الابتدائية بمدينة الأقصر لشدة حاجة مديرية التربية والتعليم لصالح العملية التعليمية بالإضافة إلى أن العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة به كثافة طلابية مرتفعة ولا يوجد له بديل ولا يمكن الاستغناء عنه.
2- المدرسة مؤجرة ومغلقة بتاريخ 13/6/1995 ولا تستخدم بالعملية التعليمية والمساحة الإجمالية للمدرسة بعد التنظيم (1760.8م2) تقريباً والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، والكائنة ضمن القطعة 69 بحوض البركة 6 قديم 29 حديث وكذلك القطعة 70 بأكملها بحوض البركة 6 قديم 29 حديث بناحية العوامية - بندر الأقصر.
3- أفادت إدارة الأقصر التعليمية بتاريخ 28/5/2007 بالاحتياج للمدرسة لعدم وجود مدارس مماثلة في النطاق الجغرافي التي تقع به المدرسة.
4- أصدر المجلس الشعبي المحلي لمدينة الأقصر بالجلسة الطارئة رقم (7) بتاريخ 31/7/2007 الموافقة على تقرير صفة النفع العام للجزء المؤجر من المدرسة (مرفق 1).
وحيث إن قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 والذي نص في مادته الأولى على أنه:
"تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة".
ونظراً للحاجة الماسة للمدرسة حيث إنها تقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية عالية مما يصعب معه توفير أرض بديلة ولا يمكن الاستغناء عنها.
لذلك فقد رأيت بناء على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية استصدار قرار بصفة النفع العام للعقار الذي تشغله مدرسة العوامية الابتدائية والبالغ مساحته (1760.8م2) بعد التنظيم تقريباً وحدوده كالآتي:
- الحد البحري: باقي القطعة 69 بحوضه شارع مستجد.
- الحد الشرقي: باقي القطعة 69 بحوضه.
- الحد القبلي: القطعة 71 بحوضه.
- الحد الغربي: شارع مستجد ضمن القطعة 69 بحوضه.
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين .. طبقاً للكشف (مرفق 2).
مع التفضل بالإحاطة بأنه تم سداد التعويض الابتدائي وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهي مديرية المساحة بالأقصر بمبلغ وقدره (528576 جنيهاً) بموجب الشيك رقم (1986024) الصادر بتاريخ 17/6/2008
والأمر معروض على سيادتكم .. فقد ترون الموافقة على إصدار القرار بتقرير صفة النفع العام والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على مدرسة العوامية الابتدائية بالرقم التعريفي (3600189) والبالغ مساحته (1760.8م2) (مرفق 3).
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،
وزير التربية والتعليم
دكتور/ يسري صابر حسين الجمل