بيان

بيان
بيان
بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون
التجنس بها
1 السيد/ أحمد مصطفى أحمد لبيب الدقهلية 1/ 6/ 1967 الأمريكية
2 السيد/ حازم عبد الله محمود السيد أمريكا 17/ 9/ 1988 الأمريكية
3 السيد/ رامى جرجس اندراوس جرجس القاهرة 13/ 6/ 1976 الأمريكية
4 السيد/ يوسف حنا يوسف حبشى البحيرة 20/ 9/ 1982 الأمريكية
5 السيد/ سامى أحمد يوسف منصور صديق بريطانيا 31/ 8/ 1973 البريطانية
6 السيد/ إيهاب عبد الرؤوف أحمد منصور محمد بريطانيا 13/ 2/ 1980 البريطانية
7 السيد/ محمود مصطفى عبد المعطى صيام القاهرة 23/ 9/ 1947 العمانية
8 السيد/ أحمد محمود ماهر محمد على البنا العراق 10/ 3/ 1982 العراقية
9 السيد/ معتصم السيد أحمد السحراوي الدقهلية 26/ 9/ 1956 العراقية
10 السيد/ حسام الدين صالح مصلح زعرب فلسطين 6/ 11/ 1958 الفلسطينية
11 السيد/ أسعد مسعود حسين زعرب فلسطين 9/ 6/ 1966 الفلسطينية
12 السيدة/ رغدة حبيب فتحى زعرب فلسطين 6/ 4/ 1986 الفلسطينية
13 السيدة/ هالة وجيه ميخائيل عطا الله الغربية 12/ 3/ 1963 الهولندية
14 السيد/ بلال هشام عبد الحكيم عابدين السعودية 5/ 10/ 1969 الأسترالية
15 السيد/ عصام يوسف بشاى جرجس القاهرة 9/ 9/ 1980 الأسترالية
16 السيد/ إدوار جورج البير لباد القاهرة 9/ 9/ 1980 الأسترالية
17 السيد/ إيهاب منتصر فوزى متى قلتة سعد القاهرة 10/ 6/ 1986 الكندية
18 السيد/ أحمد محمد عبد المنعم على حسن العراق 21/ 10/ 1988 التركية
19 السيد/ محمد جابر زايد عبد الونيس أيرلندا 27/ 1/ 1986 الأيرلندية

مادة رقم 1

يؤذن لكل من التسعة عشر مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد مصطفى أحمد لبيب - وآخرهم السيد/ محمد جابر زايد عبد الونيس) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.