مادة رقم 1

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ ISKANDER LATYPOV روسي الجنسية، مواليد 26/ 1/ 1980

مادة رقم 2

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.