مادة رقم 1
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ ISKANDER LATYPOV روسي الجنسية، مواليد 26/ 1/ 1980
مادة رقم 2
على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.