كشف
كشف
كشف
بتشكيل لجنة الفصل في الاعتراضات المقدمة من المرشحين
لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الخامسة
ومقرها مركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا
التي خلت بوفاة أحد شاغليها
السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد عبد الرحمن، رئيس محكمة المنيا الابتدائية (رئيس بصفة أصلية)
السيد الأستاذ المستشار/ محمد على محمد أبو السعود، محام عام بنيابة شمال المنيا (رئيس بصفة احتياطية)
السيد الأستاذ/ عصام محمد عبده، قاضى بمحكمة المنيا الابتدائية (عضو بصفة أصلية)
السيد الأستاذ/ عبد الناصر أمين عبد النبى، قاضى بمحكمة المنيا الابتدائية (عضو بصفة احتياطية)
السيد العميد/ قاسم عسقلانى قاسم خليل، (عضو بصفة أصلية)
السيد العميد/ حمدى عبد العزيز نعمان، (عضو بصفة احتياطية)
مادة رقم 1
تشكل لجنة الفصل في الاعتراضات المقدمة من المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا في الانتخابات التكميلية التي ستجرى يوم الاثنين الموافق 2 فبراير 2009 وفى حالة الإعادة يوم الاثنين الموافق 9 فبراير 2009 وفقًا للكشف المرفق.
مادة رقم 2
على السيد اللواء مدير أمن المنيا تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.