ديباجة

وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1964 بشأن أسس التصميم وشروط تنفيذ الأعمال الانشائية وأعمال البناء :
وعلى القرار الوزارى رقم 492 لسنة 1996 بتشكيل اللجنة الرئيسية لأسس تصميم وشروط تنفيذ الاعمال الانشائية وأعمال البناء :
وعلى القرار الجمهورى رقم 63 لسنة 2005 فى شأن اعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء :
وعلى القرارات الوزارية أرقام من 157 حتى 166 لسنه 1999 بشأن العمل بالكود المصرى لأعمال الطرق الحضرية والخلوية (10) أجزاء :
وعلى القرار الوزارى رقم 382 لسنة 2004 باعادة تشكيل اللجنة الدائمة لاعداد أسس تصميم واشتراطات تنفيذ أعمال الطرق الحضرية والخلوية والمعدل بالقرار رقم 249 لسنة 2005 :
وعلى المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس ادارة المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء بتاريخ 28/ 7/ 2008 :
قرر :

مادة رقم 1

يتم العمل بالكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات تنفيذ أعمال الطرق الحضرية والخلوية (10) أجزاء المرافق لهذا القرار .

مادة رقم 2

تتولى اللجنة الدائمة المشكلة بالقرارين الوزارين رقم 382 لسنة 2004 و249 لسنة 2005 المشار اليهما اقتراح التعديلات والاضافات التى تراها لازمة بغرض التحديث كلما دعت الحاجة لذلك وتعتبر التعديلات والاضافات بعد اصدارها جزءا لا يتجزأ من هذا الكود .

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *

مادة رقم 3

يتولى المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء العمل على نشر الكود والتعريف به والتدريب عليه .

مادة رقم 4

- تلتزم الجهات المعينة المنصوص عليها فى القانون رقم 6 لسنة 1964 بتنفيذ ما جاء بهذا الكود .

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لمضى ستة أشهر من تاريخ نشره .
صدر فى 27/ 9/ 2008