ديباجة

ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2008 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 124 لسنة 2008 بإنشاء محافظتى حلوان و6 أكتوبر وتحديد النطاق والحدود الإدارية لكل منها؛
وعلى قراري وزير العدل رقمي 9151، 9152 لسنة 2008 بإنشاء مكتبى الشهر العقاري والتوثيق بمحافظتى حلوان و6 أكتوبر؛
وعلى القرار الوزاري الصادر في 1/ 1/ 1948 بإنشاء فرع توثيق إمبابة؛
وعلى القرار الوزاري الصادر في 24/ 9/ 1962 بإنشاء مأمورية الشهر العقاري بإمبابة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 229 الصادر في 15/ 6/ 1964 بإنشاء مأمورية الشهر العقاري بالأهرام؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1394 لسنة 1985 بإنشاء مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بمدينة نصر؛
وعلى القرار الوزاري رقم 418 في 3/ 1/ 1986 بإنشاء فرع توثيق ضواحى الجيزة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1716 في 14/ 4/ 1986 بإنشاء فرع توثيق النزهة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 353 في 22/ 1/ 1996 بإنشاء مأمورية الشهر العقاري بالنزهة؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة في 2/ 12/ 2008؛
قـــرر:

مادة رقم 1

تعديل اختصاص مأمورية الشهر العقاري بالنزهة وفرع توثيق النزهة التابعان لمكتب شمال القاهرة - محافظة القاهرة بإخراج قسمي شرطة الشروق وبدر بحسب حدودهما الإدارية منهما وإدخالهما ضمن اختصاص مأمورية الشهر العقاري بحلوان وفرع توثيق حلوان التابعان لمكتب الشهر العقاري بحلوان - محافظة حلوان.

مادة رقم 2

تعديل اختصاص مأمورية الشهر العقاري بمدينة نصر وفرع توثيق أول مدينة نصر التابعان لمكتب الشهر العقاري بشمال القاهرة - محافظة القاهرة بإخراج أقسام شرطة القاهرة الجديدة أول وثان وثالث منهما بحسب حدودهم الإدارية وإدخالهم ضمن اختصاص مأمورية الشهر العقاري بالمعادي وفرع توثيق المعادي التابعان لمكتب الشهر العقاري بحلوان - محافظة حلوان.

مادة رقم 3

تعديل اختصاص مأمورية الشهر العقاري بالأهرام وفرع توثيق ضواحى الجيزة التابعان لمكتب الشهر العقاري بالجيزة بإخراج مركز شرطة أبو النمرس منهما بحسب حدوده الإدارية وإدخاله ضمن اختصاص مأمورية الشهر العقاري بالبدرشين وفرع توثيق البدرشين التابعان لمكتب الشهر العقاري بـ 6 أكتوبر - محافظة 6 أكتوبر.

مادة رقم 4

تعديل اختصاص مأمورية الشهر العقاري بإمبابة وفرع توثيق إمبابة التابعان لمكتب الشهر العقاري بالجيزة بإخراج مركزى شرطة إمبابة وكرداسة منهما بحسب حدودهما الإدارية وإدخالهما ضمن اختصاص مأمورية الشهر العقاري بأوسيم وفرع توثيق أوسيم التابعان لمكتب الشهر العقاري بـ 6 أكتوبر - محافظة 6 أكتوبر.

مادة رقم 5

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

مادة رقم 6

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 2/ 2009