ديباجة

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

مقدمة

بما أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944م
ورغبة منهما في تنظيم وتشجيع وتنمية النقل الجوي المنتظم بين إقليميهما وما ورائهما.
فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية لتسيير خطوط جوية منتظمة بين إقليميهما وإلى ما ورائهما, والموقع في جدة بتاريخ 21/2/2006 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 1 اتفاق

تعاريف
فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق, ما لم ينص على خلاف ذلك:
(أ) يقصد بكلمة "المعاهدة" معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944م, وملاحقها المعتمدة وفقاً للمادة (90) من تلك المعاهدة, وأي تعديلات لهذه المعاهدة أو ملاحقها تتم طبقاً لحكم المادتين (90) و(94) منها, طالما أن هذه الملاحق والتعديلات قد أصبحت سارية المفعول أو تم التصديق عليها من كل من الطرفين المتعاقدين.
(ب) يقصد بعبارة " سلطات الطيران" بالنسبة لحكومة جمهورية مصر العربية وزير الطيران المدني أو أي شخص آخر أو هيئة يعهد إليه القيام بوظائفه الحالية أو بوظائف مماثلة. وبالنسبة لحكومة المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني أو أي شخص أو هيئة يعهد إليه القيام بوظائفه الحالية أو بوظائف مماثلة.
(جـ) يقصد بعبارة "المؤسسة المعينة" مؤسسة النقل الجوي التي تم تعيينها كتابة ورخص لها طبقاً للمادة الرابعة من هذا الاتفاق.
(د) يقصد بكلمة " إقليم" فيما يتعلق بأي من الدولتين المعنى الموضح قرين هذا الاصطلاح في المادة الثانية من المعاهدة.
(هـ) يكون للاصطلاحات " خط جوي" و "خط جوي دولي" و "مؤسسة نقل جوي" و "هبوط غير تجاري" المعاني الموضحة قرين كل منها في المادة السادسة والتسعين من المعاهدة.

مادة رقم 2 اتفاق

تطبيق معاهدة الطيران المدني الدولي
شيكاغو 1944م
1ـ تخضع أحكام هذا الاتفاق لأحكام المعاهدة المذكورة طالما كانت أحكامها مطبقة على الخطوط الجوية الدولية المنتظمة.
2ـ إذا أبرمت اتفاقية متعددة الأطراف بشأن النقل الجوي الدولي المنتظم وأصبحت سارية المفعول بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين, يعدل هذا الاتفاق بمقتضى تأييد رسمي بالطرق الدبلوماسية, وذلك بما يتفق وأحكام الاتفاقية المذكورة.

مادة رقم 3 اتفاق

حقوق النقل
1ـ يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية فيما يتعلق بتشغيل خطوطه الجوية الدولية المنتظمة؛
(أ) الطيران عبر إقليمه دون هبوط.
(ب) الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية.
2ـ يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضحة في هذا الاتفاق لغرض إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المبينة في الجزء المخصص لذلك في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق, ويطلق على هذه الخطوط والطرق "الخطوط المتفق عليها" و"الطرق المحددة" على التوالي, وتتمتع المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين أثناء تشغيلها لخط متفق عليه على أي طريق محدد بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق, وذلك لغرض أخذ أو إنزال ركاب وبضائع وبريد.
3ـ ليس في نص الفقرة الثانية من هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح للمؤسسات المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين حق أخذ ركاب وبضائع وبريد نظير أجر أو مكافأة من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم.

مادة رقم 4 اتفاق

تعيين المؤسسات
1ـ يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة بتعيين مؤسسة نقل جوي أو أكثر لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة.
2ـ على الطرف المتعاقد الآخر عند استلام هذا الإخطار أن يصدر تراخيص التشغيل اللازمة للمؤسسة أو المؤسسات المعينة دون تأخير مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة.
3ـ يجوز لسلطات الطيران المدني لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر إثبات أنه يتوافر فيها الشروط المعقولة التي تتطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها عادة هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية المنتظمة وبشرط أن تكون هذه القوانين والقواعد متفقة مع أحكام المعاهدة.
4ـ يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في عدم الموافقة على منح تراخيص التشغيل المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة, أو فرض ما يراه ضروريا من شروط يجب على المؤسسة المعينة إتباعها عند ممارستها للحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق, وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها هذا الطرف المتعاقد بأن جزءاً هاماً من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه.
5ـ يجوز للمؤسسة المعينة الصادر لها ترخيص التشغيل على هذا النحو أن تبدأ في أي وقت تشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها, بشرط أن تكون الأجور المطبقة وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لتلك الخطوط.

مادة رقم 5 اتفاق

إلغاء أو وقف تراخيص التشغيل
1ـ يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق إلغاء ترخيص التشغيل أو وقف مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق, أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك:
(أ) في أية حالة لا يقتنع فيها بأن جزءاً هاماً من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عينها أو في يد رعاياه أو.
(ب) في حالة تقصير هذه المؤسسة في إتباع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق أو.
(جـ) في حالة عدم قيام المؤسسة المذكورة بالتشغيل طبقاً للشروط المقررة في هذا الاتفاق.
2ـ لا يتم التوقف أو الإلغاء أو فرض الشروط المنوه عنها في الفقرة "1" من هذه المادة إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر, ما لم يكن من الضروري القيام بذلك فوراَ لمنع وقوع مخالفات جديدة للقوانين والأنظمة واللوائح.

مادة رقم 6 اتفاق

الإعفاء من الرسوم والفرائض
1ـ تُعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والفرائض الأخرى الطائرات التي تسيرها المؤسسات المعينة من أي من الطرفين المتعاقدين والتي تعمل على الخطوط الجوية الدولية المنتظمة وكذلك كميات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية وخزين الطائرات ( بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان)
الموجودة على متن هذه الطائرات لدى وصولها لإقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط أن تظل هذه المعدات والمؤن على متن الطائرة لحين إعادة تصديرها أو استخدامها على الجزء من الرحلة الذي يتم فوق ذلك الإقليم.
2ـ تعفى كذلك من نفس الرسوم والفرائض باستثناء الفرائض التي يتم تحصيلها مقابل الخدمة المقدمة:
(أ) خزين الطائرات الذي تمون به في إقليم طرف متعاقد وفي الحدود التي تقررها السلطات التابعة لذلك الإقليم وذلك لاستعمالها على متن الطائرات المغادرة المستعملة في الخطوط الدولية والتي يسيرها الطرف المتعاقد الآخر.
(ب) قطع الغيار التي يتم إدخالها إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بغرض صيانة أو إصلاح الطائرات المستخدمة على الخطوط الجوية الدولية بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
(جـ) الوقود وزيوت التشحيم التي تمون بها الطائرات في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين والمخصصة للطائرات المغادرة التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر والمستخدمة في النقل الجوي الدولي حتى ولو تم استعمالها على جزء من الرحلة الذي يتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت منه بهذه المواد.
(د) تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المطبوعات والأدوات الكتابية والنماذج والعينات والهدايا غير المخصصة للبيع والتي ترد لكل من المؤسسة أو المؤسسات المعينة من كل من الطرفين المتعاقدين من مركزها الرئيسي أو فروعها في الخارج إلى مكتبها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ويجوز وضع المواد المشار إليها في البنود أ, ب, ج, د من هذه الفقرة تحت إشراف السلطات الجمركية أو رقابتها.

مادة رقم 7 اتفاق

إنزال معدات ومؤن الطائرات
لا يجوز إنزال المعدات المعتادة للطائرة وكذلك المواد والمؤن الموجودة على متن الطائرات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد موافقة السلطات الجمركية في هذا الإقليم وفي هذه الحالة تظل هذه المواد والمعدات والمؤن تحت إشراف هذه السلطات المذكورة حتى وقت إعادة تصديرها أو إلى أن يتم التصرف فيها وفقاً للقواعد الجمركية.

مادة رقم 8 اتفاق

المبادئ التي تحكم تشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها
1ـ تتاح للمؤسسات المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها, على الطرق المحددة بين إقليميهما.
2ـ عند تشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها, يجب على المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين مراعاة مصالح المؤسسات المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر, بحيث لا تؤثر بدون مبرر على الخطوط الجوية التي يسيرها ذلك الطرف على نفس الطريق أو جزء منه.
3ـ يراعى في الخطوط الجوية المتفق عليها, والمسيرة بواسطة المؤسسات المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين, أن تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحاجات أسواق النقل الجوي على الطرق المحددة, وأن يكون الغرض الرئيسي منها عرض حمولة, بمعامل معقول, تتناسب مع الحركة الفعلية والمتوقعة دون مبالغة لنقل الركاب والبضائع والبريد من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين المؤسسة.
4ـ يراعى في الحمولة المعروضة, لنقل الركاب والبضائع والبريد من أو إلى نقط تقع على الطرق المحددة في أقاليم دول أخرى غير الدولة التي قامت بتعيين المؤسسة أن تكون متناسبة مع ما يلي:
(أ) متطلبات الحركة من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين المؤسسة.
(ب) متطلبات الحركة في المنطقة التي تمر بها الخطوط الجوية المتفق عليها, مع مراعاة الخطوط الجوية التي تسيرها مؤسسات دول هذه المنطقة.
(ج) متطلبات تشغيل الخطوط الجوية العابرة.
5ـ بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين, يجب على المؤسسات المعينة إعادة النظر في الحمولة المحددة بملحق هذا الاتفاق, وذلك للاتفاق على مستوى جديد تعتمده سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك تقوم سلطات الطيران المشار إليها متضامنة بتحديد ذلك المستوى. ويمكن للمؤسسة المعينة الاستمرار في تقديم الحمولة المتفق عليها والمعتمدة أو المحددة على هذا النحو إلى حين إجراء تعديل للحمولة يتفق عليه ويعتمد أو يحدد على النحو السابق.

مادة رقم 9 اتفاق

تطبيق القوانين الوطنية
1ـ تسري القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى كل من الطرفين المتعاقدين والخاصة بدخول الطائرات التي تعمل في الملاحة الجوية الدولية في إقليمه أو بمغادرتها له, أو المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات أو ملاحقها, على طائرات مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر أثناء وجودها في حدود ذلك الإقليم.
2ـ كما تسري القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين والخاصة بدخول إقليمه أو مغادرته, على ركاب وطاقم الطائرات والبضائع المنقولة بما فيها البريد, على طائرات المؤسسة التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر في داخل إقليم الطرف المتعاقد الأول ( كقوانين الدخول والخروج والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي ونظم العملة).

مادة رقم 10 اتفاق

الأجور
1ـ يقصد باصطلاح (الأجر) في الفقرات التالية الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والبضائع وشروط النقل التي تحدد بموجبها تلك الأسعار, بما في ذلك مقابل الوكالة والخدمات المساعدة الأخرى وشروطها مع استبعاد مقابل وشروط نقل البريد.
2ـ تحدد الأجور التي تتقاضاها المؤسسات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عن النقل إلى ومن إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول والأجور التي تتقاضاها مؤسسات النقل الجوي الأخرى.
3ـ تحدد الأجور المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة بالاتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين, بعد التشاور مع مؤسسات النقل الجوي الأخرى التي تعمل على الطريق كله أو جزء منه, ويتم هذا الاتفاق ـ كلما أمكن ذلك ـ وفقاً لإجراءات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) ـ الخاصة بتحديد الأجور.
4ـ تعرض الأجور التي يتم الاتفاق عليها على هذا النحو على سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين لاعتمادها, وذلك قبل الموعد المقترح لبدء العمل بها بخمسة وأربعين يوماً على الأقل ويجوز إنقاص هذه المدة في حالات خاصة تبعاً لاتفاق السلطات المذكورة.
5ـ يجوز منح الموافقة بطريقة رسمية وفي حالة ما إذا لم تعلن أي من سلطات الطيران عن عدم موافقتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأجور طبقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة فتعتبر هذه الأجور قد ووفق عليها. وفي حالة اختصار المدة المحددة لعرض الأجور طبقاً للفقرة الرابعة فيجوز لسلطات الطيران أن تتفق على تقليل المدة التي يلزم فيها الإخطار بعدم الموافقة عن ثلاثين (30) يوماً.
6ـ إذا لم يتم الاتفاق على الأجور وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة أو إذا قامت إحدى سلطات الطيران خلال المدة المقررة وفقاً لأحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة ـ بإخطار سلطات الطيران الأخرى بعدم موافقتها على أي أجر متفق عليه طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة, فعلى سلطات الطيران لدى الطرفين محاولة تحديد الأجر باتفاق مشترك بينهما.
7 ـ إذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على أي أجر يعرض عليها, وفقاً لنص الفقرة (4) من هذه المادة أو إذا لم تتفق على تحديد أي من هذه الأجور وفقاً لنص الفقرة (6) بفض النزاع وفقاً لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا الاتفاق.
8ـ يظل الأجر المحدد وفقاً لأحكام هذه المادة سارياً إلى أن يتم تحديد أجر جديد, ومع ذلك لا يجوز بموجب هذه الفقرة أن يمتد العمل بالأجر لأكثر من أثنى عشر شهراً بعد التاريخ المحدد لانتهائه.

مادة رقم 11 اتفاق

تحويل فائض الإيرادات
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين لمؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف الآخر حق تحويل الفائض من الإيرادات التي تحصلها طبقاً للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها ويتم التحويل على أساس سعر الصرف السائد لتحصيل تلك الإيرادات وتحويل فوائضها وقت إجراء التحويل.

مادة رقم 12 اتفاق

الإحصاءات
1ـ على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسساته المعينة بأن تمد سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر مقدماً وفي أبدر وقت بصور من جداول مواعيد السفر والتعريفة الخاصة بالأجور وكذلك كافة المعلومات الأخرى المشابهة والمتعلقة بتشغيل الخطوط الجوية المعتمدة وبما يطرأ على كل منها من تعديلات.
2ـ على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسساته المعينة بأن تمد سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر بإحصائيات عن حركة النقل الفعلي على خطوطها الجوية المعتمدة إلى ومن وعبر إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر مبينا بها بداية النقل ونهايته وذلك طبقاً للمقاييس المعمول بها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة رقم 13 اتفاق

المشاورات
1ـ تحقيقاً للتعاون الوثيق, تقوم سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين من وقت إلى آخر بالتشاور فيما بينهما وذلك بقصد ضمان تنفيذ أحكام هذا الاتفاق وملحقه ولمراعاة تطبيقها على وجه مرضي, كما عليها أن تتشاور فيما بينها لغرض تعديل هذه الأحكام إذا ما كان ذلك ضرورياً.
2ـ لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب كتابة الدخول في مشاورات تبدأ خلال ستين يوماً من تاريخ تسليم الطلب, ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مد هذه الفترة.

مادة رقم 14 اتفاق

أمن الطيران
1ـ يؤكد الطرفان المتعاقدان, التزامهما تجاه بعضهما البعض بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع. كما يلتزم الطرفان المتعاقدان, بشكل خاص, بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14/ سبتمبر / 1963م ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16/ ديسمبر /1970م ومعاهدة قمع الأعمال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 / سبتمبر /1971
2ـ يقوم كل من الطرفين المتعاقدين ـ عند الطلب ـ بتقديم المساعدة اللازمة للطرف الآخر, لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.
3ـ يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقاً من العلاقة المشتركة بينهما, بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي, المبينة في ملاحق المعاهدة, إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية, أو الدائمة دخل إقليمه وكذلك مشغلي المطارات في إقليمه يعملون وفقاً لشروط وأحكام أمن الطيران.
4ـ يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة ـ المطلوبة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء وجودها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد المحمولة بواسطة الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.
5ـ عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها, أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية ـ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

مادة رقم 15 اتفاق

حل المنازعات
1ـ إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق فعليهما أولًا محاولة فضه بطريق المفاوضات المباشرة بينهما.
2ـ فإذا لم يصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات, جاز لهما الاتفاق على إحالته إلى هيئة أو شخص للفصل فيه, فإذا لم يتفقا على ذلك يحال النزاع ـ بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه إلى محكمة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد عضواً واحداً ويتفق العضوان المعينان على هذا الوجه على اختيار العضو الثالث, وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكماً خلال (60) يوماً من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها إحالة النزاع إلى مثل هذه المحكمة, وعليهما اختيار العضو الثالث خلال (60) يوماً أخرى.
فإذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين العضو الخاص به في خلال الفترة المحددة, أو إذا لم يتم تعيين العضو الثالث في الفترة المحددة أيضاً, فلرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني, بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين القيام بتعيين محكم أو محكمين على حسب ما يقتضيه الحال, ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وأن يرأس محكمة التحكيم.
3ـ وعلى الطرفين المتعاقدين تنفيذ أي قرار يصدر وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة.
4ـ يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من هيئة التحكيم أو أي شخص أو هيئة تعيين بموجب الفقرات (2), (3) أعلاه, أن تضع الإجراءات المؤقتة التي تحفظ حقوق الطرفين المتعاقدين.
5ـ يتحمل كل طرف من الطرفين المتعاقدين مصاريف الحكم المعين من قبله, على أن يتحملا مناصفة مصاريف رئيس هيئة التحكيم وأية مصاريف أخرى تنشأ عن ذلك.

مادة رقم 16 اتفاق

التعديل
1ـ إذا رأى أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب فيه تعديل أي نص من نصوص هذا الاتفاق, فإن مثل هذه التعديلات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين المتعاقدين بعد مشاورات تجرى بينهما طبقا لأحكام المادة (13) من هذا الاتفاق, يسري مفعولها اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية بما يفيد إتمام الإجراءات الدستورية والنظامية.
2ـ إذا كانت التعديلات تتعلق فقط بنصوص ملحق هذا الاتفاق, يسري مفعول ما يتم الاتفاق عليه بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين من تاريخ تبادل المذكرات فيما بينهما.

مادة رقم 17 اتفاق

التسجيل لدى المنظمة الدولية للطيران المدني
يسجل هذا الاتفاق وأي تعديلات تجرى عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة رقم 18 اتفاق

إنهاء الاتفاق
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت برغبته في إنهاء هذا الاتفاق, على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني, وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور أثنى عشر شهراً من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر للإخطار ما لم يتم سحب هذا الإخطار بالاتفاق قبل انتهاء هذه المدة, وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه للإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر يوماً من تاريخ استلام المنظمة الدولية للطيران المدني لهذا الإخطار.

مادة رقم 19 اتفاق

الملاحق
يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزءاً من هذا الاتفاق وأي إشارة إلى الاتفاق تعني الإشارة إلى الملحق ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

مادة رقم 20 اتفاق

سريان المفعول
يسري مفعول هذا الاتفاق اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق بالطرق الدبلوماسية وإثباتا لذلك, فإن الموقعين أدناه بما لهم من سلطة مخولة من حكومتيهما قد وقعا على هذا الاتفاق.
وقع هذا الاتفاق في يوم الثلاثاء 22/ محرم/ 1427 هـ الموافق 21/ فبراير/ 2006م باللغة العربية. في مدينة جدة بمقر الهيئة العامة للطيران المدني.