ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:
مادة رقم 1
يفصل السيد/ هاني فوزي حامد علي - معاون النيابة بنيابة المطرية الجزئية من عمله بغير الطريق التأديبي.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير العدل تنفيذه.