ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

يفصل السيد/ هاني فوزي حامد علي - معاون النيابة بنيابة المطرية الجزئية من عمله بغير الطريق التأديبي.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير العدل تنفيذه.