ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن السنة المالية 2005/2006 بمبلغ 1858195 جنيهاً (فقط وقدره مليوناً وثمانمائة وثمانية وخمسون ألفاً ومائة وخمسة وتسعون جنيهاً لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 1858195 جنيهاً مقابل خفض اعتمادات فائض العمليات الجارية (فائض حكومة) بنفس المبلغ.
وفقاً لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.
مادة رقم 2
تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2005/2006 بمبلغ 529459062 جنيهاً (فقط وقدره خمسمائة وتسعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وتسعة وخمسون ألفاً واثنان وستون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 3
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/2006 بمبلغ 299868518 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وتسعة وتسعون مليوناً وثمانمائة وثمانية وستون ألفاً وخمسمائة وثمانية عشر جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 61354533 جنيهاً.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 238513985 جنيهاً.
مادة رقم 4
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/2006 بمبلغ 419030600 جنيهاً (فقط وقدره أربعمائة وتسعة عشر مليوناً وثلاثون ألفاً وستمائة جنيه لا غير).
مادة رقم 5
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/2006 بمبلغ 119162082 جنيهاً (فقط وقدره مائة وتسعة عشر مليوناً ومائة واثنان وستون ألفاً واثنان وثمانون جنيهاً لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 92781782 جنيهاً.
مادة رقم 6
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/2006 بمبلغ 110428462 جنيهاً (فقط وقدره مائة وعشرة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وستون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 7685835 جنيهاً.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 102742627 جنيهاً.
مادة رقم 7
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/2006 بمبلغ 110428462 جنيهاً (فقط وقدره مائة وعشرة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وستون جنيهاً لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.