ديباجة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس للسنة المالية 2005/2006 بمبلغ 5586434 جنيهاً (فقط وقدره خمسة ملايين وخمسمائة وستة وثمانون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/2006 بمبلغ 5954820 جنيهاً (فقط وقدره خمسة ملايين وتسعمائة وأربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وعشرون جنيهاً لا غير) تستبعد بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 2700652 جنيهاً يستبعد مقابل تحميله على الاستخدامات الاستثمارية.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 3254168 جنيهاً يستبعد مقابل تحميله على الاستخدامات الاستثمارية.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/2006 بمبلغ 813370 جنيهاً (فقط وقدره ثمانمائة وثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وسبعون جنيهاً لا غير) يخفض بها المستبعد بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية.

مادة رقم 4

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/2006 بمبلغ 5586434 جنيهاً (فقط وقدره خمسة ملايين وخمسمائة وستة وثمانون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 5277513 جنيهاً.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 308921 جنيهاً.

مادة رقم 5

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/2006 بمبلغ 5586434 جنيهاً (فقط وقدره خمسة ملايين وخمسمائة وستة وثمانون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون جنيهاً لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.