ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تعدل اعتمادات موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية عن السنة المالية 2005/2006 بمبلغ 17423558 جنيهاً (فقط وقدره سبعة عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانية وخمسون جنيهاً لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بفائض العمليات الجارية مقابل زيادة الإيرادات الجارية بنفس المبلغ.
وفقا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للصندوق.

مادة رقم 2

تربط جملة حساب ختامي موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية للسنة المالية 2005/2006 بمبلغ 385816481 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليوناً وثمانمائة وستة عشر ألفاً وأربعمائة وواحد وثمانون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 3

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/2006 بمبلغ 184415411 جنيهاً (فقط وقدره مائة وأربعة وثمانون مليوناً وأربعمائة وخمسة عشر ألفاً وأربعمائة وأحد عشر جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 2532219 جنيهاً.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 181883192 جنيهاً.

مادة رقم 4

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/2006 بمبلغ 221423558 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وواحد وعشرون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانية وخمسون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 5

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/2006 بمبلغ 37008147 جنيهاً (فقط وقدره سبعة وثلاثون مليوناً وثمانية آلاف ومائة وسبعة وأربعون جنيهاً لا غير) منه فائض مرحل بمبلغ 29606518 جنيهاً.

مادة رقم 6

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/2006 بمبلغ 164392923 جنيهاً (فقط وقدره مائة وأربعة وستون مليوناً وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 864520 جنيهاً.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 163528403 جنيهات.

مادة رقم 7

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/2006 بمبلغ 164392923 جنيهات (فقط وقدره مائة وأربعة وستون مليوناً وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 164380791 جنيهاً.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 12132 جنيهاً.

مادة رقم 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.