ديباجة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

يعتمد الحساب الختامي المرفق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 2005/ 2006

مادة رقم 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.