ديباجة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 17900342428 جنيهاً (فقط وقدره سبعة عشر مليارا وتسعمائة مليون وثلاثمائة واثنان وأربعون ألفا وأربعمائة وثمانية وعشرون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 5710269354 جنيهاً (فقط وقدره خمسة مليارات وسبعمائة وعشرة ملايين ومائتان وتسعة وستون ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 664670425 جنيهاً.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 5045598929 جنيهاً.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 5911922356 جنيهاً (فقط وقدره خمسة مليارات وتسعمائة وأحد عشر مليونا وتسعمائة واثنان وعشرون ألفا وثلاثمائة وستة وخمسون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 4

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 201653002 جنيه (فقط وقدره مائتا مليون ومليون وستمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه وجنيهان لا غير) منه فائض مرحل بمبلغ 200406592 جنيهاً.

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 11988420072 جنيهاً (فقط وقدره أحد عشر ملياراً وتسعمائة وثمانية وثمانون مليونا وأربعمائة وعشرون ألفا واثنان وسبعون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 154072621 جنيهاً.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 11834347451 جنيهاً.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 11988420072 جنيهاً (فقط وقدره أحد عشر ملياراً وتسعمائة وثمانية وثمانون مليونا وأربعمائة وعشرون ألفا واثنان وسبعون جنيهاً لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 9451909 جنيهات.

مادة رقم 7

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.