ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تعدل اعتمادات موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن السنة المالية 2006/2007 بمبلغ 18663359 جنيهاً (فقط وقدره ثمانية عشر مليونا وستمائة وثلاثة وستون ألفا وثلاثمائة وتسعة وخمسون جنيهاً لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بفائض العمليات الجارية مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.
وفقاً لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للجهاز.
مادة رقم 2
تربط جملة حساب ختامي موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 1308391979 جنيهاً (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وثمانية ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 3
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 158843016 جنيهاً (فقط وقدره مائة وثمانية وخمسون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وستة عشر جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 42714332 جنيهاً.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 116128684 جنيهاً.
مادة رقم 4
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 668663359 جنيهاً (فقط وقدره ستمائة وثمانية وستون مليوناً وستمائة وثلاثة وستون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وخمسون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 5
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 509820343 جنيهاً (فقط وقدره خمسمائة وتسعة ملايين وثمانمائة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون جنيهاً لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 29000000 جنيه، مبلغ 200 مليون جنيه للصرف على إخلاء ترددات شبكة المحمول الثالثة.
مادة رقم 6
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 639728620 جنيهاً (فقط وقدره ستمائة وتسعة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وستمائة وعشرون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 19517041 جنيهاً.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 620211579 جنيهاً.
مادة رقم 7
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 639728620 جنيهاً (فقط وقدره ستمائة وتسعة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وستمائة وعشرون جنيهاً لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 8
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.