ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامي موازنة مركز معلومات التجارة للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 2285859 جنيهاً (فقط وقدره مليونان ومائتان وخمسة وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة وخمسون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 2
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 1550660 جنيهاً (فقط وقدره مليونا وخمسمائة وخمسون ألفا وستمائة وستون جنيهاً لا غير)
موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 521725 جنيهاً.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1028935 جنيهاً.
مادة رقم 3
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 1551125 جنيهاً (فقط وقدره مليونا وخمسمائة وواحد وخمسون ألفا ومائة وخمسة وعشرون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 4
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 465 جنيهاً (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وستون جنيهاً لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 372 جنيهاً.
مادة رقم 5
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 734734 جنيهاً (فقط وقدره سبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيهاً لا غير) تحويلات رأسمالية.
مادة رقم 6
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 734734 جنيهاً (فقط وقدره سبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيهاً لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.