ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛
قرر:

مادة رقم 1

يُقيد المنتجون الموضح أسماؤهم بالكشف المرفق في سجل منتجي السلع الصناعية غير الغذائية - والذين يكتفى بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقا لما هو ثابت بمستنداتها - والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.