ديباجة
وزير الاسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير والمعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني المعدل بالقرار الجمهوري رقم 655 لسنة 1980؛
وعلى كتاب الوزارة رقم 402 المؤرخ 27/ 5/ 2007 بشأن استطلاع رأي المحافظات المعنية في الاشتراطات التخطيطية والتصميمية للبناء داخل الحيز العمراني المعتمد للقرى؛
وعلى كتاب السيد وزير الدولة للتنمية المحلية رقم 288 المؤرخ 11/ 7/ 2007 بشأن موافقة المحافظات على هذه الاشتراطات؛
وعلى القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2007 بإصدار الاشتراطات التخطيطية والتصميمية للبناء داخل الحيز العمراني المعتمد للقرى؛
قــــــــــــرر:
مادة رقم 1
تطبق المعايير والاشتراطات التخطيطية والتصميمية والخاصة بالبناء على الأراضي الواقعة داخل الحيز العمراني المعتمد لجميع قرى الجمهورية ويقصد بالأراضي أو المباني الخاضعة لهذه الاشتراطات أي قطعة أرض فضاء أو مبنى متهدم أو مراد إحلاله وتجديده أو التعلية على مباني قائمة، والواقعة داخل الحيز العمراني المعتمد للقرية.
مادة رقم 2
تقتصر الاستخدامات موضوع هذه الاشتراطات على الأراضي المراد استخدامها أو إعادة استخدامها في أغراض الإسكان والخدمات أو الاستخدام المختلط مع الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة السكنية.
مادة رقم 3
في حالة الإحلال والتجديد أو البناء على قطع الأراضي الفضاء التي يقام عليها مبنى واحد في الكتلة العمرانية القائمة بالقرية، يسمح بالبناء أو إعادة البناء أو التعلية لقطع الأراضي المطلة على الطرق التي لا يقل عرضها عن أربعة أمتار للطرق الداخلية وستة أمتار للطرق الرئيسية وثمانية أمتار لطريق داير الناحية للقرية.
وإذا قل عرض الطريق عن الحد المسموح به يلزم الارتداد بنصف الفرق من جانبي الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.
ويجب ألا يزيد ارتفاع المباني عن مرتين عرض الشارع بحد أقصى 19 مترا.
وفي حالة الطرق الداخلية بعرض 4 أمتار فيسمح بإضافة متر واحد ليصبح ارتفاع المبنى 9 أمتار كحد أقصى.
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
مادة رقم 4
في حالة رغبة المالك في تقسيم الأرض إلى أكثر من قطعة واحدة أو إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض، يلزم إعداد مشروع تقسيم وفقا للاشتراطات التالية:
(أ) أن يحدد كل قطعة أرض طريق أو شارع من جانب واحد على الأقل.
(ب) لا يزيد طول البلوك التخطيطي للتقسيم عن 100 متر.
(ج) لا يزيد طول الطرق ذات النهائيات المغلقة عن 50 مترا.
(د) لا يقل الحد الأدنى لعروض شبكة الطرق والشوارع الداخلية عن ستة أمتار والرئيسية عن ثمانية أمتار مع مراعاة التدرج في الشبكة طبقا لمتطلبات التقسيم.
مادة رقم 5
يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض المصرح بالبناء عليها عن ثمانية أمتار ولا يزيد عمقها عن ضعف الواجهة في المخططات التفصيلية ومشروعات التقسيم للأراضي المضافة للحيز العمراني الجديد.
ويجب ألا يزيد ارتفاع المباني عن مرتين عرض الشارع بحد أقصى 19 مترا.
مادة رقم 6
تكون الاشتراطات البنائية لقطع الأراضي المصرح بالبناء عليها داخل الحيز العمراني المعتمد للقرية وفقا للقواعد التالية:
(أ) يسمح بالبناء على الصامت.
(ب) في حالة وقوع قطعة أرض على شارعين يتم تحديد الارتفاع بمرتين عرض الشارع الأكثر عرضا وبحد أقصى 19 مترا.
(ج) لا يجوز أن يقل الارتفاع الداخلي الخالص مقاسا بين السطح النهائي للأرضية وبطنية السقف في جميع أدوار المبنى السكني عن 2.70 متر.
(د) لا يسمح بالبروز للمباني بالأدوار العلوية إلا في الشوارع التي يكون عرضها 6 أمتار فأكثر بحيث لا يزيد البروز عن (10%) من عرض الشارع للبلكونات و(5%) للأبراج، مع ترك مسافة متر واحد من جانب الجار دون بروز، وعلى ألا يقل ارتفاع أي بروز عن 4 أمتار من منسوب الشارع.
مادة رقم 7
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم من المالك أو من ينوب عنه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة ويرفق بالطلب ما يأتي:
1- شهادة من الوحدة المحلية التابعة تفيد بأن تلك الأرض تقع بكاملها داخل الحيز العمراني المعتمد للقرية.
2- المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم وإقرار موقع عليه من المالك بالتنازل عن الأرض المخصصة للطرق والمرافق العامة في حدود ما نص عليه القانون أو لمباني الخدمات العامة طبقا لما ورد بالمخطط الاستراتيجي المعتمد.
3- الإيصال الدال على سداد الرسم المستحق.
4- ثلاث نسخ من خريطة الرفع المساحي للأرض تبين حدود أرض التقسيم وأبعاد تلك الحدود ومساحة الأرض بمقياس رسم 1 : 1000
5- ثلاث نسخ من مشروع التقسيم بمقياس رسم 1 : 1000 على خرائط الرفع المساحي المشار إليها سابقا والمعدة وفقا للمعايير والاشتراطات الواردة بهذا القرار موقعة ومختومة من مهندس نقابي وموضحا عليها رقم قيد المهندس في نقابة المهندسين.
مادة رقم 8
تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مراجعة مشروع التقسيم للتأكد من مطابقته للمعايير والاشتراطات الواردة بهذا القرار واستعمالات الأراضي المحددة بالمخطط الاستراتيجي العام والتفصيلي للقرية لاعتماده من المحافظ المختص وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم مشروع التقسيم، وفي حالة الرفض تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإخطار صاحب الشأن بالرفض وأسبابه.
مادة رقم 9
تطبق هذه الاشتراطات على جميع قرى الجمهورية وتتولى الوحدات المحلية والمراكز والمحافظات المعنية مسئولية تطبيقها على جميع القرى التابعة لها.
مادة رقم 10
يلغى القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2007 بإصدار الاشتراطات التخطيطية والتصميمية للبناء داخل الحيز العمراني المعتمد للقرى.
مادة رقم 11
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر بتاريخ 03 / 02 / 2008