ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم جلسة 17 يونيو 2007؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع التجارة الداخلية بتاريخ 19 نوفمبر 2007؛
قــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
تعتمد لائحة نظام شئون العاملين بالغرفة التجارية المصرية لمحافظة الفيوم بالصيغة المرفقة.
مادة رقم 2
تعتمد اللائحة المالية للغرفة التجارية المصرية لمحافظة الفيوم بالصيغة المرفقة.
مادة رقم 3
تعتمد لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية لمحافظة الفيوم بالصيغة المرفقة.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.