ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية,
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات,
وبناءً على ما عرضه وزير الدولة للتنمية المحلية,
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة وتطوير ازدواج شارع دير الشايب من طريق مصر/ أسوان غرباً حتى شارع منشأة العماري الفرقة 15 شرقاً بعرض 25م بمدينة الأقصر.
مادة رقم 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع,
والبالغ جملة مساحتها 7 أفدنة و3 قراريط, والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مذكرة
أتشرف بعرض الآتي:
أفاد السيد رئيس المجلس الأعلى للأقصر أنه في إطار عرض مخطط التنمية الشاملة وتحديد المخطط العام لمدينة الأقصر المعتمد بالقرار رقم 34 لسنة 2005 من وزير الإسكان والتعمير وما تم عرضه على سيادتكم بتاريخ 15/10/2006 من ضرورة تنفيذ مخططات التنمية الشاملة بجميع مشروعاتها التي كانت من ضمنها فتح محاور مرورية جديدة لتيسير وتسهيل حركة المرور في نقل الأفواج السياحية من مدينة الأقصر إلى الغردقة والعكس بما يتناسب مع الشكل الجمالي للمدينة عالميا من الناحية السياحية وقد استلزم ذلك اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتوسعة وتطوير ازدواج شارع دير الشايب بعرض 25 متراً ويقع هذا المشروع بحوض الشابورة الشرقية 1 قطعة 106, حوض الخواجة 34 قطعة 6, حوض الحاجر 25 قطعة 15- 4- 8- 12- 9- 14, حوض الميري الغربي 38 قسم ثان قطعة 1 وذلك على مساحة 7 أفدنة و3 قراريط متمثلة في 6 أفدنة و12 قيراطاً أرض زراعية والتي وافق عليها السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالكتاب رقم 978 في 17/9/2007, أما الكتلة السكنية فهي عبارة عن مباني وأحواش على مساحة 15 قيراطاً بعيدة عن الأراضي الزراعية.
ولما كان هذا المشروع من المشروعات الطولية .. لذا فقد تعذر حصر أسماء الملاك الظاهرين, وهو محدود بالحدود والأبعاد التالية:
الحد البحري: أراضي زراعية ملك الأهالي بطول 1850 م.
الحد الشرقي: شارع منشأة العماري الفرقة 15 بطول 15م.
الحد القبلي: باقي طريق يليه بعضه دير الشايب والمدافن ومساكن الأهالي بطول 2850 متراً.
الحد الغربي: طريق مصر/ أسوان بعرض 25 متراً للشارع وبطول 15 متراً.
وقد وافق المجلس الشعبي المحلي الأعلى للأقصر على تقرير صفة النفع العام للمشروع بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/10/2007
كما تم إيداع مبلغ 2 مليون جنيه "اثنان مليون جنيه مصري لا غير" بالشيك رقم 882704. بتاريخ 28/11/2005 الصادر من بنك الاستثمار القومي لدى مديرية المساحة بالأقصر لتعويضات نزع الملكية للمشروع بصفة مبدئية وسيتم تقدير التعويض النهائي فور صدور قرار نزع الملكية إعمالا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وحيث إن مشروع توسعة وتطوير ازدواج شارع دير الشايب من طريق مصر/ أسوان غرباً حتى شارع منشأة العماري الفرقة 15 شرقاً بعرض 25 متراً بمدينة الأقصر من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة لتنفيذه.
لذلك وإعمالا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات.
فقد أعد مشروع القرار المرافق.
برجاء - في حالة الموافقة - التفضل بإصداره.