ديباجة

وزير التضامن الاجتماعي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء على إضافة المواليد الجديدة إلى البطاقات التموينية منذ عام 1988 حتى 31/ 12/ 2005؛
وعلى القرار الوزاري رقم 483 لسنة 1987 في شأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 152 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 483 لسنة 1987 بشأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها؛
وعلى القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2002 بشأن تنظيم إجراء مراجعة شاملة للبطاقات التموينية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 225 لسنة 2002 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 483 لسنة 1987 بشأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا؛
وعلى موافقة لجنة التموين العليا؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

على مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات البدء اعتبارا من 2/2/ 2008 استلام استمارات أداء الخدمة المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في إضافة المواليد من عام 1988 حتى 31/ 12/ 2005 على بطاقاتهم التموينية السارية المفعول.

مادة رقم 2

يستمر العمل بمكاتب التموين التي تقوم بتلقي الاستمارات من السادة المواطنين حتى الساعة الخامسة مساء يوميا طبقا للخطة الموضوعة والبرنامج الزمني المحدد لذلك.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 2/2/ 2008 .
صدر بتاريخ 28 / 1 / 2008