ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بتفويض رئيس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
قرر:

مادة رقم 1

تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 94 فدانا و4 قراريط و3.7 سهم، والواقعة بخارج زمام منطقة الخمسين بناحية الفرق - مركز إطسا بمحافظة الفيوم والمبينة حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

مذكرة

وزارة الثقافة
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، على أنه: "تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة".
تقع منطقة كوم الخمسين في الجنوب الغربي من الفيوم بحوالي 35 ك.م - وهي تعتبر من المناطق الهامة بالفيوم حيث تم عمل حفائر بها سنة 1999 عثر فيها على حمامات رومانية في حالة جيدة وتم العثور أيضا على عدد كبير جدا من الأواني الفخارية مختلفة الأحجام والأشكال وهذه الحمامات منها ما هو عبارة عن حجرتين بكل واحد منهما عدد 20 (عشرون) قاعدة في شكل دائري وحجرة أخرى بها أربعة بانيوهات مستطيلة الشكل وعثر على الخزانة الخاصة بهذه الحمامات وأيضا تم العثور على الفرن الخاص بتسخين مياه الحمامات ويحتمل أن تشمل المنطقة على مدينة سكنية أثرية ومعابد وهذه المنطقة تعتبر من أهم المناطق الأثرية بالفيوم وتنتشر بها الشواهد الأثرية الظاهرة على سطح الأرض من أساسات مباني وعظام فخارية وأحجار جيرية.
ونظرا لأهمية هذه الأراضي الأثرية بمنطقة الخمسين، وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/1/2007 على ضم المنطقة المشار إليها إلى الأراضي الأثرية والبالغ مساحتها 94 فدانا و4 قراريط و3.7 سهم.
لذا يتشرف وزير الثقافة برفع مشروع القرار المرفق للتفضل بالنظر - وعند الموافقة - بإصداره.