ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
ينقل السيد/ محمد علي علي عبد الجواد الباجوري ـ الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة شبين الكوم الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الموارد المائية والري تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.