ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلسة 9/5/2007؛
وبناءً على ما عرضه وزير الثقافة؛

مادة رقم 1

تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 13 فدانا و6 قراريط و22 سهما الواقعة بحوض الجبل نمرة (1) ضمن القطعة (1) بناحية أسمنت - مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

مذكرة

تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، على أنه: ((تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة)).
ويقع المسطح المطلوب ضمه بمساحة 13 فدانا و6 قراريط و22 سهما بناحية أسمنت - مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا منطقة آثار أسمنت إلى الجنوب من بلنصورة وهي امتداد طبيعي للمنطقة الأثرية الواقعة بناحية بلنصورة وهي تحوى بعض التلال الأثرية المرتفعة التي تنتشر عليها العظام الآدمية والتكاسير الفخارية وغيرها من المظاهر الأثرية مما يجعلها من المواقع الأثرية الهامة وبالبحث عن الجهة المعنية تبين أن المسطح المطلوب ضمه مملوكا للإصلاح الزراعي وبناءً على ذلك تم عمل محضر بتاريخ 19/10/2003 باشتراك مندوب الإصلاح الزراعي بالمنيا على ضم هذا المسطح منافع عامة آثار حتى ورد كتاب المديرية ((الإصلاح الزراعي)) رقم 130 في 22/2/2007 مرفقا به رد وزارة الزراعة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مراقبة البيئة والتسجيل والمتضمن ضم هذا المسطح منافع عامة آثار، على أن يتم عمل محضر تسليم وتسلم من الإصلاح الزراعي إلى الآثار بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بضم هذا المسطح إلى المنافع العامة آثار وتم تحديد ورفع هذا المسطح من واقع الطبيعة وذلك لأثريته الهامة والمسطح خال تماما من أية إشغالات، وحدوده كالآتي:
الحد الشمالي: فضاء باقي القطعة (1) بحوضه.
الحد الغربي: زراعة بنفس القطعة.
الحد الجنوبي: فضاء باقي القطعة.
الحد الشرقي: جنينة بها أشجار مثمرة.
والمسطح موضح باللون الأحمر من الخارج والأصفر من الداخل مذكورة به أرقام نقاط الإحداثيات ونظرا لأهمية هذا المسطح من الناحية الأثرية حيث إنه عبارة عن تل مرتفع عن السطح الأرضي بمسافة 2 متر ويظهر عليه التكاسير الفخارية وبقايا عظام آدمية وامتداد لجبانة بلنصورة الأثرية فقد وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها في 9/5/2007 على ضم المنطقة بعاليه.
لذا يتشرف وزير الثقافة برفع مشروع القرار المرفق للتفضل بالنظر - وعند الموافقة - بإصداره.
تحريرا في 25/2/2008
وزير الثقافة
فاروق حسني