ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

بيان

بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
م الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ حامد سعيد إبراهيم محسن القاهرة 6/5/1959 الألمانية
2 السيد/ هشام إسماعيل محمد إسماعيل القاهرة 18/7/1980 الألمانية
3 السيد/ يسري محمد زكي السيد القاهرة 6/7/1965 الألمانية
4 السيد/ أبو سريع محمد محمد أحمد القاهرة 14/1/1968 الألمانية
5 السيد/ محمد فتوح محمود محمد الدقهلية 28/7/1976 الألمانية
6 السيد/ رحمي يوسف فتح الله يوسف القاهرة 20/6/1960 الألمانية
7 السيد/ علاء الدين مروان عبد اللطيف سالمان المنوفية 23/7/1966 الألمانية
8 السيد/ محمد أحمد محمد إبراهيم الإسماعيلية 5/2/1962 الألمانية
9 السيد/ محمد إبراهيم محمد حسن القاهرة 13/10/1973 الألمانية
10 السيد/ علاء إبراهيم إلياس شكر الله القاهرة 7/2/1952 الألمانية
11 السيدة/ مروة محمد حسين شمس الدين الإسكندرية 17/10/1971 الألمانية
12 السيدة/ رحاب السيد إبراهيم الدسوقي بورسعيد 1/1/1977 النمساوية
13 السيد/ علاء هاشم علي هاشم القاهرة 6/5/1962 النمساوية
14 السيد/ جمال الدين عبد الحميد موسى سعيد الغربية 1/10/1958 النمساوية
15 السيد/ رأفت حبيب إسحق إسطفانوس المنيا 24/9/1966 النرويجية
16 السيد/ أحمد إسماعيل أسامة محمد الإسكندرية 28/10/1975 النرويجية
17 السيد/ صالح عبد الباسط حسن علي قنا 15/4/1978 النرويجية
18 السيد/ خالد عبد المحسن عبد الله الثويني الكويت 30/3/1975 الكويتية
19 السيد/ مهند سلطان محمد تميز الدين القاهرة 6/12/2006 السعودية
20 السيدة/ سعدية محمد عبد اللطيف رواش الجيزة 5/3/1959 العمانية
21 السيدة/ حنان محمود سامي فرغلي القاهرة 19/6/1968 العمانية
22 السيد/ ناجح فوزي فلتاؤوس عطية سوهاج 22/1/1960 الهولندية
23 السيد/ محمد عبده السيد علي القاهرة 26/7/1976 الهولندية

مادة رقم 1

يؤذن لكل من الثلاثة والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ حامد سعيد إبراهيم محسن - وأخرهم السيد/ محمد عبده السيد علي) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.