ديباجة
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير وتعديلاته؛
وعلى قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعديلاته؛
وعلى قرار اعتماد الحيز العمراني لمدينة زفتى بتاريخ 15/7/2007؛
وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الغربية بجلسته المعقودة بتاريخ 12/7/2007 على المخطط الاستراتيجي العام لمدينة زفتى، وموافقة السيد المحافظ عليه بتاريخ 16/7/2007؛
وعلى موافقة هيئة العمليات بوزارة الدفاع رقم (3074) بتاريخ 4/12/2007 على المخطط الاستراتيجي العام لمدينة زفتى؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني في هذا الشأن؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتمد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة زفتى بمحافظة الغربية طبقا للتقرير والخريطة المرفقين، واللذين أعدتهما الهيئة العامة للتخطيط العمراني ممثلة في المركز الإقليمي لتخطيط التنمية العمرانية لإقليم الدلتا بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.