ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1675 لسنة 2007؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وبناء على ما عرضه وزير الاستثمار؛
قرر:

مادة رقم 1

يُرخص بإنشاء منطقة استثمارية لشركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، على الأرض المخصصة للشركة بمنطقة التوسعات الشمالية وامتدادها بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 463 فدانا (1.941 مليون م2)، ووفقا للحدود التالية:
الحد الشمالي الغربي: طريق عرض 30 م بطول 1101 م.
الحد الشمالي الشرقي: طريق عرض 30 م بطول 1760 م.
الحد الجنوبى الشرقي: طريق عرض 30 م بطول 1105 م.
الحد الجنوبي الغربي: جار بطول 1762 م.
وعلى النحو الموضح تفصيلا بالخريطة والإحداثيات المرفقة.

مادة رقم 2

تخصص المنطقة الاستثمارية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار لمزاولة أنشطة الصناعات النسيجية والأنشطة المكملة لها وصناعات متنوعة، مع الالتزام بالشروط والالتزامات الواردة بعقد المطور الصناعي.

مادة رقم 3

تلتزم شركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية بالقيام بتنفيذ مخطط إنشاء المنطقة الاستثمارية خلال المدة المحددة بالجدول الزمني الموضح فيما بعد من تاريخ صدور قرار الترخيص بإنشاء المنطقة الاستثمارية المرخص له بها وإلا انقضى الترخيص واعتُبر كأن لم يكن، ويحق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منح المرخص له مهلة إضافية في ضوء المبررات المقدمة منه وهو على النحو التالي:
مدة البرنامج الزمني للإنشاءات ومرحلة التشغيل للمنطقة تستمر لمدة 61 شهرا وفقا لما يلي:
الانتهاء من أعمال التعاقدات والمشتريات للخدمات والبنية التحتية على أربع مراحل (23 شهرا - 35 شهرا - 47 شهرا - 59 شهرا).
الانتهاء من أعمال التشييد والبناء للبنية التحتية والبيع على أربع مراحل (25 شهرا - 37 شهرا - 49 شهرا - 61 شهرا).
تشغيل مرافق المراحل والخدمات على أربع مراحل (26 شهرا - 38 شهرا - 50 شهرا - 62 شهرا).

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار والخريطة والإحداثيات المرفقة في الوقائع المصرية.