ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر في 31/1/2002؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاص؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء جلسة 9/12/2007 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة للعام المالي 2008؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 13/2/2008؛
قرر:

مادة رقم 1

اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء عن العام المالي 2008 وستبلغ جملة الإيرادات التقديرية للغرفة مبلغ 735000 ج (فقط سبعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه لا غير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 728333 ج (فقط سبعمائة وثمانية وعشرون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيها لا غير) بفائض قدره 6667 ج (فقط ستة آلاف وستمائة وسبعة وستون جنيها لا غير).

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.