ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998؛
وعلى تقرير اللجنة الاستشارية؛
وبناءً على ما عرضه قطاع الاتفاقات التجارية؛
مادة رقم 1
تخضع الواردات من صنف إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات المصدرة من أو ذات منشأ الهند وجمهورية الصين الشعبية والتي تندرج تحت البند الجمركي 40112000 لرسم مكافحة إغراق نهائي كما هو موضح بالجدول المرفق.
مادة رقم 2
يتم تحصيل الرسم المشار إليه بالحساب رقم ح/8/88042/450/9 بالبنك المركزي المصري.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشره.