ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية,
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات,

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء القطاع الثامن (محور التعمير) من الطريق الساحلي الشمالي الدولي الممتد من نهاية محور الميناء (كوبري التقاطع مع كوبري باب 27 الجمرك) حتى التقاطع مع طريق الإسكندرية مطروح الساحلي عند الكيلو 34 (سيدي كرير) بطول 310822 كم.

مادة رقم 2

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع, والبالغ جملتها 993 فداناً "تسعمائة وثلاثة وتسعون فداناً تقريباً" والمبين موقعها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشوف أسماء الملاك الظاهرين والرسومات التخطيطية الإجمالية المرفقة.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مذكرة

بمناسبة قيام جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط توسيع وتنفيذ محاور طولية وعرضية لتسهيل حركة المرور والمواصلات ورفع مستوى الطرق وتوسيعها بهدف مواجهة الحركة المرورية السريعة المتطورة, والذي يتفق والخطة العامة للدولة, ونظراً لأهمية هذا القطاع والذي ترجع لكونه يربط بين مينائي الإسكندرية والدخيلة ومطاري النزهة ومدينة برج العرب الجديدة والمناطق السكنية والسياحية والمناطق الصناعية غرب مدينة الإسكندرية بالطرق التنموية والذي يمتد نهاية محور الميناء وبداية كوبري التقاطع مع كوبري باب 27 الجمرك, حتى التقاطع مع طريق الإسكندرية/ مطروح عند الكيلو 34 (سيدي كرير) بطول (310822) كم وذلك على مساحة (تسعمائة وثلاثة وتسعون فداناً وقيراطان وستة أسهم) وتقع المساحة بالكامل داخل حدود مدينة الإسكندرية وهذه المساحة تنحصر ملكيتها طبقًا للكشف المرفق بالمذكرة.
كما تم إيداع مبلغ نصف مليون جنيه بمعرفة جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط بخزينة مديرية المساحة بالإسكندرية بالشيك رقم 1183403 بتاريخ 12/11/2007 تحت ذمة تعويضات نزع الملكية للأراضي وجاري استكمال المبلغ المطلوب.
وإعمالا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات,
لذا فقد أعد مشروع القرار المرفق باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.