ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 167 لسنة 1998؛
وعلى القرار الوزاري رقم 213 لسنة 1998 بشأن تحديد الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية التي يجوز استعمالها وتداولها والمستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد؛
وعلى القرار الوزاري رقم 542 لسنة 2007 بتعديل القرار الوزاري رقم 213 لسنة 1998 المشار إليه؛
وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2008 بتحديد قائمة الأدوية المحظور تداولها؛

مادة رقم 1

يطبق القرار الوزاري رقم 542 لسنة 2007 المشار إليه بعد أن تقوم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية باستيفاء ما يأتي:
أولاً - إعداد قائمة بالأدوية المسجلة بوزارة الصحة والسكان، ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة www. mohp. gov. eg، على أن تحدث هذه القائمة بصفة دورية.
ثانيا - إعداد قائمة بالأدوية المستوردة غير المسجلة في مصر والتي يسمح بتداولها، وذلك خلال 90 يوما (تسعين يوما) من تاريخ العمل بهذا القرار، وتعتبر هذه الأدوية في حكم الأدوية تحت التسجيل، وذلك لحين إتمام تسجيلها خلال مدة أقصاها عام من تاريخ اعتماد القائمة.
وإذا لم يتم تسجيل تلك الأدوية خلال المدة المذكورة تعرض علينا لتحديد الموقف منها، وإلا فإنها تعتبر من الأدوية المحظور تداولها.

مادة رقم 2

تتولى الإدارة المذكورة تحديث قائمة الأدوية المحظور تداولها وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2008 المشار إليه.
كما تتولى وضع القواعد التي تحكم استيراد الأدوية من الخارج.

مادة رقم 3

يحظر تداول الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال منافذ غير مرخص بها كصيدليات طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه.
وتمنح هذه المنافذ مهلة لتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار، فإذا لم يتم توفيق الأوضاع خلال هذه المدة تغلق المنافذ بالطريق الإداري.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.