ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975؛
وعلى النظام الداخلي بملخص عقد تأسيس الجمعية التعاونية لمدرسة النجارين الابتدائية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 302 بتاريخ 30/9/2007؛
قرر:

مادة رقم 1

شهر وتسجيل الجمعية التعاونية لمدرسة النجارين الابتدائية تحت رقم (2) لسنة 2008 يدير الجمعية لجنة مؤقتة مكونة من ثلاثة أفراد من الطلاب ينوبون عن هيئة المؤسسين في إتمام إجراءات تسجيل الجمعية:
1- سماح أنور عباس....................................... رئيسا مؤقتا
2- إسراء الحديدي محمد الحديدي............................. أمينا للصندوق
3- محمد طارق كمال الشناوي............................... سكرتيرا مؤقتا
وأن رأسمال الجمعية 135.25 جنيه قسمت إلى عدد 200 (مائتان) سهم قيمة السهم خمسة وعشرون قرشا أودعت صندوق بريد مكتب الروضة بالإيصال رقم 0217706 بتاريخ 27/2/2008 بالإضافة إلى الرصيد القديم.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر.