ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قـــــــــرر:
مادة رقم 1
يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ محمد السيد عطية حسن - وأخرهم السيد/ علي محمد سلامة علي) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
بيان
بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ محمد السيد عطية حسن الكويت 28/5/1983 الأمريكية
2 السيد/ كريم أسامة حسن حسني الإسكندرية 9/9/1983 الأمريكية
3 السيد/ أشرف حمزة محمد النخال الجيزة 23/2/1978 الأمريكية
4 السيد/ محمد عاطف حسين مدبولي الإمارات 30/6/1981 الأمريكية
5 السيدة/ عيشة كامل محمد محمد القاهرة 28/11/1940 الأمريكية
6 السيد/ اندي مجدي إسماعيل مصطفى بريطانيا 19/2/1988 البريطانية
7 السيد/ مصطفى علي مصطفى حسان بريطانيا 24/4/1984 البريطانية
8 السيد/ أحمد وجدي أحمد محمود بريطانيا 20/10/1984 البريطانية
9 السيد/ محي الدين علي عبد الحميد الغندور لبنان 2/9/1965 البريطانية
10 السيد/ رامز ثروت شوقي لانسنج القاهرة 25/5/1985 الاسترالية
11 السيد/ شريف سعيد محمد محمد الشرقية 16/4/1985 النمساوية
12 السيد/ روماني عزيز سدرة عبد الملك القاهرة 10/11/1969 الروسية
13 السيد/ شريف سعيد علي عبد الحميد فرنسا 27/5/1988 الفرنسية
14 السيد/ آلان سمير نعيم أسعد الإسكندرية 27/4/1986 الإيطالية
15 السيد/ عزيز فتحي عزيز فيلبس القاهرة 11/3/1972 الإيطالية
16 السيد/ مصطفى حبيب جمعة سعد القاهرة 30/4/1973 الليبية
17 السيد/ عمار أحمد السيد محفوظ القاهرة 31/10/1982 الفلسطينية
18 السيد/ ممدوح أسامة بدير محمد تونس 26/10/1982 التونسية
19 السيد/ نبيل عبد المجيد عبد الغفار محمد الجزائر 8/2/1983 الجزائرية
20 السيد/ محمود علي طلبة غنام العراق 3/5/1984 العراقية
21 السيد/ علي محمد سلامة علي العراق 20/2/1985 العراقية