ديباجة

بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983؛
وعلى القرار الوزاري رقم 211 لسنة 1990 في شأن إجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة من الحظر المنصوص عليه في المادة (152) من قانون الزراعة المشار إليه المعدل بالقرار رقم 33 لسنة 1994؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 40 المنعقدة في 31/10/2007 على إخراج عدد (866) قرية التي تم الانتهاء من تحديد مخططها وأحوزتها الجديدة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2007؛
وعلى كتاب وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 917 بتاريخ 19/11/2007؛
قرر:

مادة رقم 1

يعتد بالتحديد الذي تم للحيز العمراني للقرى المبينة في الكشف المرفق والواردة رفق كتاب وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المشار إليه وعددها (866) قرية "التي تمثل جزءا من المرحلة الرابعة" إضافة لقرى المرحلة الثالثة الصادر بشأنها القرار الوزاري المشار إليه وعددها (950) قرية، وذلك توطئة لعرضه على اللجنة المختصة للأحوزة العمرانية لاعتماده، ويكون الترخيص في إقامة المباني والمنشآت داخل الحيز الجديد للقرى المشار إليها بعد اعتماده بموافقة المحافظ المختص طبقا للمادة (152) من قانون الزراعة
ووفقا للتخطيط العمراني التفصيلي المعتمد من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.