ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية المنسقة؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية:
قرر:
تعديلات
تعديلات التعريفة الجمركية 2008
رمز النظام المنسق الصنف (%) الفئة
0405.10 ـ زبدك
0405.1010 غيرها معفاة
-- منتجات ألبان قابلة للدهن:
0405.2010 -- في عبوات أقل من 10 كجم صافي 5
0405.2090 -- غيرها معفاة
-- غيرها:
0405.9010 -- في عبوات أقل من 10 كجم صافي 5
0405.9090 -- غيرها معفاة
0406.9010 -- أجبان في عبوات لا تقل عن 10 كجم معفاة
10.06 أرز.
1006.10 - أرز غير مقشور (أرز بغلافه الزهري) معفاة
1006.20 - أرز مقشور (أرز أسمر) معفاة
1006.30 - أرزق مضروب كليا أو جزئيا، وإن كان ممسوحا أو ملمعا معفاة
1006.40 - كسارة الأرز معفاة
15.07 زيت فول الصويا وجزيئاته، وإن كان مكررا، ولكن غير معدل كيميائيا
1507.10 - زيت خام وإن كان قد أزيل صمغه معفاة
1507.90 - غيره معفاة
1511.90 - غيره معفاة
1512.19 - غيرها معفاة
1512.29 - غيره معفاة
1513.29 - غيره معفاة
1514.19 - غيرها معفاة
1515.29 - غيره معفاة
1901.90 - غيرها: معفاة
1901.9010 -- محضرات من ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان
للأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية مهيأة للبيع بالتجزئة معفاة
1901.9020 -- محضرات أخرى معدة لتغذية الأطفال غير مهيأة للبيع بالتجزئة 5
1901.9030 -- أبدال ألبان لتغذية العجول الرضع 5
1901.9040 -- أغذية لمرضى الأورام وفشل الجهاز الهضمي والكلوي والبكد معفاة
1901.9090 -- غيرها 10
25.23 أسمنت مائي بكافة أنواعه، بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون
المسمى "كلتكر" وإن كان ملونا
2523.10 -- كلنكر معفاة
-- أسمنت بورتلاند:
2523.21 -- أسمنت أبيض، وإن تم تلوينه اصطناعيا معفاة
2523.29 -- غيره معفاة
2523.30 -- أسمنت ألوميني معفاة
2523.90 -- أنواع أسمنت مائي أخر معفاة
2601.11 -- غير مكتلة معفاة
2701.11 -- أنتراسيت معفاة
2704.00 فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر، من فحم حجري، من اليجنيت
أو من خنور، وإن كان مكتلا، فحم المعوجات. 5
3921.19 -- من لدائن أخر:
3921.1910 -- لإنتاج الكروت الذكية معفاة
3921.1990 -- غيرها 10
3923.2910 -- أكياس معقمة، أكياس غير مجهزة، لمرضى الجراحات العامة 2
وجراحات الأورام
3926.90 -- غيرها:
3926.9010 -- سيور نقل حركة ومواد، مسامير وصواميل، فواصل وأدوات أحتكاك
للآلات؛ مانعات التسرب وإحكام الإغلاق؛ كليبات للضفائر الكهربائية؛
وغيرها من الأصناف للاستعمالات التقنية 5
3926.9020 -- عوامات لشبك الصيد 20
3926.9030 -- بطاقات أنوال الجاكار المثقبة وما يماثلها، أوعية لاحتواء المواد
النسجية، كلبسات وشماعات ودبابيس وما يماثلها 2
3926.9040 -- قوالب لصناعة الأخذية 2
3926.9050 -- مشابك وكلبسات وأصناف أخرى من لدائن لزوم الوصلات
الوريدية والشريانية، وللأدوات والأجهزة والاستخدامات الطبية،
غلاف بخاخات الربو من لدائن 2
3926.9060 -- بطاقات معدة لإنتاج الكروت الذكية "سمارت كارد" معفاة
3926.9090 -- غيرها 10
4811.51 -- مبيض، بوزن يتجاوز 150 جم/م2:
4811.5110 -- مغطى بطبقة أو بطبقات من البولي أيثلين وإن كانت تحتوي
على رقائق من الألومنيوم 5
4811.5190 -- غيرها 10
48.15 ورق صحي وما يماثله، حشو السيليولوز أو طبقات من أليفا
سيليولوزية من الأنواع المستخدمة للأغراض المنزلية أو الصحية،
بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 36سم أو مقطعا بأشكال معينة؛ مناديل
يد ومناديل إزالة مواد التطرية، مناشف، أغطية المناضد أو الطالاوت،
فوط المائدة، حفاضات للأطفال، فوط وواقيات صحية، وأغطية أسرة
والأصناف المماثلة للأغراض المنزلية أو الصحية أو للاستخدام في
المستشفيات، ألبسة ولوازم ألبسة، من عجائن الورق أو الورق أو
حشو السيليولوز أو من طبقات من ألياف سيليولوزية
4911.9920 -- بطاقات معدة لإنتاج الكروت الذكية "سمارت كارد" معفاة
2612.20 -- أحزمة شدادة وأحزمة شدادة بشكل سراويل:
6212.2010 -- أحزمة داعمة أو مقومة 10
6212.2090 -- غيرها 30
6307.20 -- سترات وأحزمة للنجاة 5
7013.20 - كؤوس للشرب، عدا ما هو من خزف زجاجي:
7013.30 - أكواب وأقداح للشرب أخر، عدا ما هو من الخزف الزجاجي:
7202.11 - محتوية على أكثر من 2% وزنا من الكربون معفاة
7202.30 - حديد، سيليكو ـ منجنيز معفاة
72.13 عيدان، مشكلة بالاسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات
غير منتظمة اللف، من حديد، أو من صلب من غير الخلائط
7213.10 - محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من
التشكيلات الناتجة أثناء عملية "الدرفلة" معفاة
7213.20 - غيرها، من صلب سهل القطع معفاة
-- غيرها:
7213.91 -- ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14 مم معفاة
7213.99 -- غيرها معفاة
72.14 قضبان من حديد، أو من صلب من غير الخلائط، غير مشغولة بأكثر
من الطرق أو الترقيق بالاسطوانات (الدرفلة) أو السحب أو البثق،
بالحرارة، بما فيها القضبان المفتولة بعد الدرفلة.
7214.10 - مطرقة معفاة
7214.20 محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حزرز أو غيرها من التشكلات
الناتجة أثناء عملية "الدرفلة" أو مفتولة بعد "الدرفلة" معفاة
7214.30 غيرها، من صلب سهل القطع معفاة
-- غيرها:
7214.91 -- ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع) معفاة
7214.99 -- غيرها معفاة
72.15 قضبان أخر من حديد أو من صلب من غير الخلائط
7215.10 - من صلب سهل القطع، غير مشغول بأكثر من التشكيل أو
التجهيز على البارد معفاة
7215.50 - غيرها، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد معفاة
7215.90 -- غيرها معفاة
7419.9950 -- أقطاب للطلاء بالكهرباء 5
8112.92 -- بأشكال خام؛ فضلات وخردة؛ مساحيق:
8112.9210 -- بأشكال خام؛ مساحيق 5
8112.9290 --- غيرها 2
84.15 ثلاجات (برادات) ومجمدات (فريزرات) وغيرها من آلات ومعدات
وأجهزة إحداث البرودة (التبريد أو التجميد)، كهربائية أو غير
كهربائية؛ مضخات حرارية ما عدا آلات وأجهزة تكييف الهواء
الداخلة في البند 84.15.
4818.10 -- ثلاجات مع مجمدات في جسم واحد، مجهزة بأبواب خارجية منفصلة 30
-- ثلاجات من النوع المنزلي:
8418.21 -- تعمل بالضغط 30
8418.29 -- غيرها 30
8418.69 -- غيرها:
8418.6910 -- وحدات إحداث البرودة لثلاجات ومجمدات وأجهزة تبريد للاستعمال
المنزلي ذات سعة حتى 800 لتر ولأجهزة تكييف الهواء 30
8418.6920 -- مبردات المياه وإن اشتملت على عنصر تسخين للاستعمالات
المنزلية والفنادق وما يماثلها 20
8418.6990 - غيرها 5
--- أجزاء:
8418.91 -- أثاث مصمم لاستيعاب أجهزة التبريد أو التجميد 10
8418.99 --- غيرها:
8418.9910 --- مكثفات أو مبخرات لأجهزة تكييف الهواء وللأصناف الواردة في
البنود الفرعية 10، 21، 29، 30، 40 من هذا البند 20
8418.9920 --- مكثفات أو مبخرات أخرى 10
8418.9990 --- غيرها 2
8419.19 -- غيرها:
8419.1910 -- مسخنات مياه التي تعمل بالطاقة الشمسية معفاة
8419.1990 --- غيرها 5
8481.8010 --- أصناف للاستعمال المنزلي 30
8487.90 --- غيرها 10
8529.9030 -- أجزاء لأجهزة البنود الفرعية 8525.60، 8525.8010،
8527.9910، 8525.5020، 8528.51، 8528.61 معفاة
مادة رقم 1
تعدل فئات الضريبة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 على البنود المبينة بالكشوف المرفقة على النحو المبين قرين كل منها.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.