ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر في 31/1/2002؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاص؛
وعلى القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2004 بشأن اعتماد لائحة نظام العاملين واللائحة المالية للاتحاد العام للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2004 بشأن اعتماد ترتيب وتوصيف وتقييم وظائف الاتحاد العام للغرف التجارية؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية جلسة 28/11/2007 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للاتحاد العام للغرف التجارية للعام المالي 2008؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 13/4/2008؛
قرر:
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للاتحاد العام للغرف التجارية للعام المالي 2008 وستبلغ جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 15704660 ج (فقط خمسة عشر مليونا وسبعمائة وأربعة آلاف وستمائة وستون جنيها لا غير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 14127869 ج (فقط أربعة عشر مليونا ومائة وسبعة وعشرون ألفا وثمانمائة وتسعة وستون جنيها لا غير) بفائض قدره 1576791 ج (فقط مليون واحد وخمسمائة وستة وسبعون ألفا وسبعمائة وواحد وتسعون جنيها لا غير).
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.