ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر في 31/1/2002؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاص؛
وعلى القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة نظام شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح جلسة 5/3/2008 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالي 2008؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 15/4/2008؛
قرر:
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة مطروح عن العام المالي 2008 وستبلغ جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 370000 ج (فقط ثلاثمائة وسبعون ألف جنيه لا غير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 367452 ج (فقط ثلاثمائة وسبعة وستون ألفا وأربعمائة واثنان وخمسون جنيها لا غير) بفائض قدره 2548 ج (فقط ألفان وخمسمائة وثمانية وأربعون جنيها لا غير).
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.